الصفحه ١٨١ : ء والأولياء (١).
(والحجامة) مع شرط الاُجرة، لا بدونها، كما قيّده المصنّف في غيره (٢)
وغيره (٣)
ودلّ عليه
الصفحه ١٨٤ : الملك يشمل العين والمنفعة، والهبة المشروط فيها عوض معيّن،
والصلح المشتمل على نقل الملك بعوض معلوم، فإنّه
الصفحه ١٨٨ : خاصّة، بل هو مع الأمر (٤)
ووجه الثاني (٥)
توقّف التأثير
عليه، فكان كجزء السبب.
وتظهر الفائدة
في النما
الصفحه ١٩١ : تصرّف البائع فيه مع عدم رجوع المشتري به في حال؟ فإنّه حينئذٍ لا محالة
غاصب، آكل للمال بالباطل. ولا فرق
الصفحه ١٩٨ : . وفي تقييد
المنع بالقول بفتحها عنوة مع تعليله بنقل الإجماع المنقول بخبر الواحد تنافر؛ لأنّ
الإجماع إن
الصفحه ٢٠٧ :
الموزون (١)
وللمرتضى في
مال السَلَم (٢)
ولابن الجنيد
في المجهول مطلقاً إذا كان المبيع صبرة مع
الصفحه ٢١٩ : بالخيار.
(ويحتمل
سقوط خياره بنفس طلبها مع علمه بالحكم) لما ذكرناه من الوجه، ومن ثمّ قيل بسقوط الخيار لمن
الصفحه ٢٢٥ : به. وجهل الغريب بسعر البلد، فلو علم
به لم يكره، بل كانت مساعدته محض الخير. ولو باع مع النهي انعقد وإن
الصفحه ٢٣٤ : الأوّل (فلو اشتراه ومعه مال
فللبايع) لأنّ الجميع
مال المولى، فلا يدخل في بيع نفسه؛ لعدم دلالته عليه
الصفحه ٢٤٠ : (٢)
(مع
حكمه) فيها بعد ذلك
بلا فصل (بعدم
الأرش فيه) فإنّه إذا كان مضموناً على البائع كالجملة لزمه الحكم
الصفحه ٢٤٢ : .
وهل يضمن مع ما
ذكر أرش البكارة لو كانت بكراً، أم يقتصر على أحد الأمرين؟ (٦)
وجهان، أجودهما
عدم التداخل
الصفحه ٢٤٧ : للغير وسعيها كذلك، ومالكها لم
يظلمه في الثمن فكيف يستوفيه من سعيها؟ مع أنّ ظالمه لا يستحقّها ولا كسبها
الصفحه ٢٤٩ :
التعذّر على الحاكم. وأمّا الثمن فيطالب به البائع مع بقاء عينه مطلقاً،
ومع تلفه إن كان المشتري
الصفحه ٢٦٢ : السلام، قال: «يأكل
منها ولا يفسد» (٤)
والمراد به أن
يأكل كثيراً بحيث يؤثّر فيها أثراً بيّناً ويصدق معه
الصفحه ٢٦٩ : (مع مخالفتها) أي الرواية (للأصل *) لو حملت على الإطلاق كما ذكروه؛ لأنّ الأصل المطّرد عدم
جواز الزيادة