الصفحه ٧٦ : ، مع أنّه قطع به في الدروس (١) وليس دخول الثاني في الكمال أولى من دخول «البصر» و «الكتابة» فكان اللازم
الصفحه ٨٠ : مدرِّسٍ والمستفتون عند المفتي مع وجوب التعليم
والإفتاء، لكن هنا يقدّم الأسبق، فإن جُهل، أو جاؤوا معاً
الصفحه ٨٢ : الزوج الإنفاق مع اجتماعهما ويساره
وأنكرته، فمعه الظاهر، ومعها الأصل.
__________________
(١) وإنّما
الصفحه ٨٥ :
قرائن الفقر ومخايل (١) الإضاقة، مع شهادتها على نحو ذلك ممّا (٢) يتضمّن الإثبات، لا على النفي
الصفحه ٨٦ : بين علمه به في حال ولايته ومكانها وغيرهما، وليس له حينئذٍ طلب البيّنة
من المدّعي مع فقدها قطعاً، ولا
الصفحه ١٠١ : ) فذو اليد من
صدّقه من هي بيده مع اليمين وعلى المصدِّق اليمين للآخر، فإن امتنع حلف الآخر
واُغرم له
الصفحه ١٠٤ : مع قصور مال المفلس.
وكلّ موضع
حكمنا بتكافؤ البيّنات أو ترجيحها بأحد الأسباب إنّما هو مع إطلاقها أو
الصفحه ١٠٦ : يمكن اعتباره بجميع المعاني
عدا الثالث في السيف، فإنّه ينتفع بقسمته غالباً في غيره مع نقصٍ فاحش.
(فلو
الصفحه ١١٥ : الراجح شرعاً.
(وطهارة
المولد) فتردّ شهادة
ولد الزنا ولو في اليسير على الأشهر. وإنّما تردّ شهادته مع
الصفحه ١١٨ : ، فيأثم الجميع لو أخلّوا به مع القدرة (فلو فقد سواه) فيما يثبت به وحده ولو مع
الصفحه ١٢٤ : يذكر ثبوت
ذلك (٤) بامرأتين مع اليمين، مع أنّه قوّى في الدروس ثبوته بهما (٥)
للرواية (٦)
ومساواتهما
الصفحه ١٢٦ : ربع ما شهدت به، للكذب. لكن لو فعلت استباح الموصى له
الجميع مع علمه بالوصيّة، لا بدونه. وكذا القول فيما
الصفحه ١٤٩ : .
__________________
(١) قيّده بالحيثيّة للتنبيه على
أنّ نفقة هذا العبد مع عجزه ـ كما هو الغالب بالنسبة إلى مرضه ـ يجب على
الصفحه ١٦٠ : العين (١)
والفرق واضح.
(و) كذا (لا) يشترط (في الهبة القربة) للأصل، لكن لا يثاب عليها بدونها، ومعها
الصفحه ١٦٤ :
للسكنى، فيكونان أعمّ منها من هذا الوجه، وإن كانت أعمّ منهما من حيث جواز
إطلاقها في المسكون مع