ظاهراً كان أم خفيّاً؛ للخبر (١) ولأنّ ذلك من تمام الإيمان والنصيحة.
(السادس: ترك الحلف على البيع والشراء) قال صلى الله عليه وآله: «ويل للتاجر من لا واللّٰه وبلى واللّٰه» (٢) وقال صلى الله عليه وآله: «من باع واشترى فليحفظ خمس خصال، وإلّا فلا يشتر ولا يبيع: الربا، والحلف، وكتمان العيب، والمدح إذاباع، والذمّ إذا اشترى» (٣) وقال الكاظم عليه السلام: «ثلاثة لا ينظر اللّٰه إليهم: أحدهم رجل اتّخذ اللّٰه عزّ وجلّ بضاعة لا يشتري إلّابيمين ولا يبيع إلّابيمين» (٤) وموضع الأدب الحلف صادقاً، أمّا الكاذب فعليه لعنة اللّٰه.
(السابع: المسامحة فيهما وخصوصاً في شراء آلات الطاعات) فإنّ ذلك موجبٌ للبركة والزيادة، وكذا يستحبّ في القضاء والاقتضاء (٥) للخبر (٦).
(الثامن: تكبير المشتري) ثلاثاً (وتشهدّه الشهادتين بعد الشراء) وليقل بعدهما: «اللّهمّ إنّي اشتريته التمس فيه من فضلك فاجعل لي فيه فضلاً، اللّهمّ إنّي اشتريته ألتمس فيه رزقاً فاجعل لي فيه رزقاً» (٧).
(التاسع: أن يقبض ناقصاً ويدفع راجحاً، نقصاناً ورجحاناً لا يؤدّي إلى الجهالة) بأن يزيد كثيراً بحيث يجهل مقداره تقريباً.
__________________
(١) اُنظر الوسائل ١٢:٢٨٤ ـ ٢٨٥، الباب ٢ من أبواب آداب التجارة الحديثين ٢ و ٣.
(٢) الوسائل ١٢:٣١٠، الباب ٢٥ من أبواب آداب التجارة، الحديث ٥.
(٣) الوسائل ١٢:٢٨٤، الباب ٢ من أبواب آداب التجارة، الحديث ٢.
(٤) الوسائل ١٢:٣٠٩ ـ ٣١٠، الباب ٢٥ من أبواب آداب التجارة، الحديث ٢.
(٥) القضاء هنا بمعنى أداء الدين، والاقتضاء: أخذ الحقّ.
(٦) اُنظر الوسائل ١٢:٣٣٢، الباب ٤٢ من أبواب آداب التجارة.
(٧) كما في الخبرين المرويين في الوسائل ١٢:٣٠٤، الباب ٢٠ من أبواب آداب التجارة الحديثين ١ و ٢.