(والكتابي) وهو اليهودي والنصراني والمجوسي (كذلك) يُقاتل حتى يُسلم أو يُقتَل (إلّاأن يلتزم بشرائط الذمّة) فيُقبل منه.
(وهي: بذل الجزية، والتزام أحكامنا * وترك التعرّض للمسلمات بالنكاح) وفي حكمهنّ الصبيان (وللمسلمين) مطلقاً ذكوراً وإناثاً (بالفتنة) عن دينهم (وقطع الطريق) عليهم وسرقة أموالهم (وإيواء عين المشركين) وجاسوسهم (والدلالة على عورة المسلمين) وهو ما فيه ضرر عليهم كطريق أخذهم وغيلتهم ولو بالمكاتبة (وإظهار المنكرات) في شريعة الإسلام كأكل لحم الخنزير وشرب الخمر وأكل الربا ونكاح المحارم (في دار الإسلام).
والأوّلان لا بدّ منهما في عقد الذمّة، ويخرجون بمخالفتهما عنها مطلقاً. وأمّا باقي الشروط فظاهر العبارة أنّها كذلك، وبه صرّح في الدروس (١) وقيل: لا يخرجون بمخالفتها إلّامع اشتراطها عليهم (٢) وهو أظهر (٣).
(وتقدير الجزية إلى الإمام) ويتخيّر بين وضعها على رؤوسهم وأراضيهم وعليهما على الأقوى. ولا تتقدّر بما قدّره عليّ عليه الصلاة والسلام (٥) فإنّه مُنزَّل على اقتضاء المصلحة في ذلك الوقت.
(وليكن) التقدير (يومَ الجباية) لا قبله؛ لأنّه أنسب بالصغار
__________________
(*) في نسخة بدل (ق) : أحكامها.
(١) الدروس ٢:٣٤.
(٢) قاله العلّامة في المختلف ٤:٤٤٣.
(٣) في (ر) : الأظهر.
(٤) الوسائل ١١:١١٥، الباب ٦٨ من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث ٥.