الصفحه ٢٥٢ :
كانت) ـ كثوب وكتاب إذا دفع إليه منه اثنين أو أكثر ـ التردّد:
من المشاركة فيما ظنّ كونه علّة الحكم
الصفحه ٢٦٨ :
الزيادة في الوزن ـ والحكميّة كما لو بيع المتساويان وشرط مع أحدهما شرطاً (١)
وإن كان صنعة.
(وقيل
الصفحه ٢٣ :
بما لا حظّ فيه للمسلمين أو ما ينافي حكم الذمّة لأهلها.
(الثالث
والرابع: الإسلام، وبذل الجزية
الصفحه ٧٦ :
حضوره، فإنّ حكمه ماضٍ عليهما وإن لم يستجمع جميع هذه الشرائط.
هذا مقتضى
العبارة، ولكن ليس المراد أنّه
الصفحه ٨٠ : أحدهما أو منهما أو من غيرهما على الحكم أو الهداية
إلى شيءٍ من وجوهه سواء حكم لباذلها بحقّ أم باطل. وعلى
الصفحه ٨١ : (فإن
وضح الحكم لزم القضاء إذا التمسه المقضيّ له) فيقول: حكمت أو قضيت أو أنفذت أو مضيت أو ألزمت، ولا
الصفحه ٨٢ :
(القول في كيفيّة الحكم)
(١)
(المدّعي
هو الذي يُترك لو تَرك) الخصومة، وهو المعبّر عنه بأ نّه
الصفحه ٨٣ : قولان:
أحدهما: ـ وهو
الذي جزم به المصنّف في الدروس (٢) ـ العدم؛ لعدم فائدتها وهو حكم الحاكم بها لو
الصفحه ٩١ :
الجرح) فإن اعترف بعدمه حكم كما مرّ (وإن * استنظر أمهله
ثلاثة أيّام) (١) فإن أحضر الجارح نظر في
الصفحه ١٩٦ :
وفي حكم البيع
تملّكه له اختياراً كالهبة، لا بغيره كالإرث وإسلام عبده، بل يجبر على بيعه من
مسلم على
الصفحه ٢١٣ : .
ولو اُريد بها
مؤونة نقله من موضع الكسر ـ لو كان مملوكاً وطلب مالكه نقله أو ما في حكمه ـ انعكس
الحكم
الصفحه ٢٤٠ :
إلّابالخيار، وهو ينافي حكمه في الشرائع بأنّ الحدث) الموجب لنقص الحيوان (في الثلاثة من مال البائع) وكذا التلف
الصفحه ٢٤٧ : ) بالسرقة أو الحكم (ردّها) على بائعها (واستعاد ثمنها) منه (ولو
لم يوجد الثمن) بأن اُعسر البائع، أو امتنع عن
الصفحه ٢٥١ : زائداً عن الحقّ، والخروج عن المنصوص المخالف للأصل. فإن سحبنا
الحكم وكانوا ثلاثة فأبق واحد فات ثلث المبيع
الصفحه ٢٦٩ :
و (الغِلّة) غيره وهو المغشوش (١)
وحينئذ
فالزيادة الحكميّة وهي الصياغة في مقابلة الغشّ، وهذا لا