الصفحه ٤٥٦ : ) أي بطلان الشرط، ويتبعه بطلان الشركة بمعنى الإذن في
التصرّف، فإن عملا كذلك فالربح تابع للمال وإن خالف
الصفحه ٤٦٤ : تابع للإذن ولا إذن بعدَه. وكذا لو أجّل بعضَ التصرّفات،
كالبيع أو الشراء خاصّة أو نوعاً خاصّاً.
ويفهم
الصفحه ٥١١ : ء عملاً بالشرط، كما لا يسقط من العمل شيء
بتلف بعض الثمرة.
(وكلّما
فسد العقد فالثمرة للمالك) لأنّها تابعة
الصفحه ٥١٢ : .
وأمّا الفرق
بأنّ النماء تابع للأصل وهو من مالك الاُصول في المساقاة ومن الزارع في المزارعة
فلمالك الأصل
الصفحه ٥١٤ : الحصّة حلف المالك) لأنّ النماء تابع للأصل، فيرجع إلى مالكه في مقدار ما
أخرجه منه عن ملكه، مع أصالة بقا
الصفحه ٤٩٢ :
وقيل: يختصّ
بالنقدين (١)
استناداً إلى
الجمع أيضاً، وإلى الحكمة الباعثة على الحكم، وهي ضعف المنفعة
الصفحه ٢٢ : اللّٰه (٤).
(وثانيهما
: النزول على حكم الإمام أو من يختار (٥)) الإمام. ولم يذكر شرائط المختار اتّكالاً
الصفحه ٣٧ : هو حكم يختصّ (١) بمن اطّلع على ما يخالف الشرع بإيجاد الواجب عليه من الاعتقاد في ذلك. وقد
تجوّز كثير
الصفحه ٩٠ : (١) وللأخبار الدالّة على ردّ اليمين على المدّعي من غير تفصيل (٢) ولأنّ الحكم مبنيّ على الاحتياط التامّ، ولا
الصفحه ٣١٩ :
وإنّما يثبت
الحكم مع العلم بسبق الثيوبة على البيع بالبيّنة، أو إقرار البائع، أو قرب زمان
الاختبار
الصفحه ٧٧ : يعتبر المصنّف هنا فيه «البصر»
و «الكتابة» لأنّ حكمه في واقعة
أو وقائع خاصّة يمكن ضبطها بدونهما، أو لا
الصفحه ٩٩ : أوّلاً وتعديله) والحلف بعدهما (ثم الحكم يتمّ بهما لا بأحدهما، فلو * رجع
الشاهد غرّم النصف) لأنّه أحد جزئي
الصفحه ١٠٢ : اُقرّت في يد المتشبّث.
(ولو
أقاما) أي المتشبّث
والخارج (بيّنة
ففي الحكم لأيّهما خلاف) فقيل: تقدّم بيّنة
الصفحه ١٣٣ : زوجة الثاني) لأنّ الحكم لا ينقض بعد وقوعه.
(وإن
كان قبل الدخول غرما) للأوّل (نصف
المهر (١)) الذي غرمه
الصفحه ١٦٥ :
(الرابع: التحبيس)
(وحكمه
حكم السكنى في اعتبار العقد والقبض والتقييد بمدّة) والإطلاق. ومحلّه