(والرباط) وهو الإرصاد في أطراف بلاد الإسلام للإعلام بأحوال المشركين على تقدير هجومهم (مستحبّ) استحباباً مؤكّداً (دائماً) مع حضور الإمام وغيبته. ولو وطّن ساكن الثغر نفسَه على الإعلام والمحافظة فهو مرابط.
(وأقلّه ثلاثة أيّام) فلا يستحقّ ثوابه ولا يدخل في النذر والوقف والوصيّة للمرابطين بإقامة دون ثلاثة. ولو نذره وأطلق وجب ثلاثة بليلتين بينها، كالاعتكاف (وأكثره أربعون يوماً) فإن زاد اُلحق بالجهاد في الثواب، لا أنّه يخرج عن وصف الرباط.
(ولو أعان بفرسه أو غلامه) لينتفع بهما من يرابط (اُثيب) لإعانته على البرّ، وهو في معنى الإباحة لهما على هذا الوجه.
(ولو نذرها) أي نذر المرابطة التي هي الرباط المذكور في العبارة (أو نذر صرف مال إلى أهلها وجب) الوفاء بالنذر (وإن كان الإمام غائباً) لأنّها لا تتضمّن جهاداً، فلا يشترط فيها حضوره. وقيل: يجوز صرف المنذور للمرابطين في البرّ حالَ الغيبة إن لم يخف الشنعة بتركه (١) لعلم المخالف بالنذر ونحوه. وهو ضعيف.
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٢:٨ ـ ٩.