(ولا يكفي الخطّ) بها وإن حفظه بنفسه وأمن التزوير (ولو * شهد معه ثقة) على أصحّ القولين (١) لقول النبيّ صلى الله عليه وآله لمن أراه الشمس: «على مثلها فاشهد أو دع» (٢) وقيل (٣) : إذا شهد معه ثقة وكان المدّعي ثقة أقامها بما عرفه من خطّه وخاتمه استناداً إلى روايةٍ شاذّة (٤).
(ومن نقل عن الشيعة جواز الشهادة بقول المدّعي إذا كان أخاً في اللّٰه معهود الصدق (٥) فقد أخطأ في نقله) لإجماعهم على عدم جواز الشهادة بذلك
__________________
(*) في المخطوطتين من المتن: وإن.
(١) قاله الشيخ في الاستبصار ٣:٢٢، ذيل الحديث ٦٨، والحلبي في الكافي:٤٣٦، والعلّامة في المختلف ٨:٥٢٠، وولده في الإيضاح ٤:٤٤٣.
(٢) كنز العمال ٧:٢٣، الحديث ١٧٧٨٢، وعوالي اللآلئ ٣:٥٢٨، الحديث الأوّل.
(٣) قاله الإسكافي وعلي بن بابويه كما نقله عنهما العلّامة في المختلف ٨:٥١٧، والمفيد في المقنعة:٧٢٨، والشيخ في النهاية:٣٢٩ ـ ٣٣٠ وغيرهم.
(٤) هي رواية عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: الرجل يشهدني على الشهادة فأعرف خطّي وخاتمي، ولا أذكر قليلاً ولا كثيراً، قال: فقال لي: إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له [الوسائل ١٨:٢٣٤، الباب ٨ من أبواب الشهادات، الحديث الأوّل مع اختلاف] وهذا الخبر مع شذوذه، في طريقه الحسن بن فضّال [ولكن في طريقه: حسن بن عليّ بن النعمان راجع الوسائل وهامش (ر)] وحمله العلّامة في المختلف [٨:٥٢٠] على ما إذا حصل من القرائن الحاليّة والمقاليّة للشاهد ما استفاد به العلم، فحينئذٍ شهادته مستندة إلى العلم لا إلى خطّه، والشيخ في النهاية [٣٣٠] عمل بإطلاق الخبر ولم يقيّده بالخاتم كما ذكر وكان اللازم ذلك وقوفاً فيما خالف الأصل على مورده مع معارضته بأخبار كثيرة [المصدر المتقدّم، الحديث ٢ و ٣] دلّت على عدم الاكتفاء بذلك مطلقاً. (منه رحمه الله).
(٥) لم نعثر على الناقل.