إذا أريد تحريكهما معا ، لم يكن قصد أحدهما ليتحرك فى نفسه حابسا لصاحبه (١) عن أن يتحرك ، إلى أن يلقاه. فمن المحال أن يقال إن هذا يحتبس (٢) ، بسبب أن الآخر يهم أن يتحرك ، فكيف (٣) يكون ذلك سبيا معاوقا لقوة الدافع من الحبس حتى يقفا ولا يطيعاه (٤) وليسا بمتماسين ولا ملتصقين بما تحتهما ، ولا فى أحدهما تأثير حابس من الآخر (٥) ولا من خارج حابس.
وبالجملة يجب أن تحدث عد احتباسهما بعد الاستمرار حال غير التباين حتى يتمانعا ، وتلك الحال ليست غير المصادمة ومن قنع بأن يقول إن امتناع القسمة يحبسهما ويجعلهما غير مطاوعين للتحريك والدفع ولو كان لأحدهما دافع ولم يكن للآخر دافع لا ندفع (٦) وأجاب بسبب (٧). لكنه لما (٨) اتفق حضور مجىء (٩) دافع الآخر (١٠) ، صار لا هذا يجيب ولا ذاك ، فليقع وأما العاقل فإنه يجعل ظهور استحالة هذا الاحتباس سببا لبطلان منع الانقسام ، لا منع الانقسام سببا لهذا الاحتباس. وأنت إذا بسطت ما أوجزنا القول فيه وتأملته ، أيقنت بطلان هذا المذهب أصلا. وإذا بطل هذا المذهب ومضاده معا. وجب أن يكون الحق مقابله (١١) بالنقيض ، وهو أنه ليس للجسم الواحد جزء بالفعل ، وأنه ينقسم إلى غير النهاية بالقوة. (١٢)
__________________
(١) لصاحبه : يصاحبه ط.
(٢) يحتبس : المحتبس د ، يحبس ط
(٣) فكيف : وكيف ط.
(٤) يطيعاه : يطيعا د ، م
(٥) الآخر : الأجزاء ط.
(٦) لا ندفع : لا يندفع ط ، ساقطة من د.
(٧) بسبب : ساقطة من ط ، م
(٨) لما : إذا ط
(٩) محبئ : ساقطة من د
(١٠) الآخر : للاخر ط ، م.
(١١) مقابله : مقابلهما طا.
(١٢) إذا ... بالقوة : ساقطة من سا.