وفي تفسير العيّاشي (١) : عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : سألته عن شرك الشّيطان.
قال : قوله : (وَشارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَالْأَوْلادِ) فإن كان من مال حرام فهو شريك الشّيطان.
قال : ويكون مع الرجل حين يجامع ، فيكون من نطفته ونطفة الرّجل إذا كان حراما.
عن زرارة (٢) قال : كان يوسف ، أبو الحجّاج صديقا لعليّ بن الحسين ـ صلوات الله عليه ـ ، وأنّه دخل على امرأته فأراد أن يضمّها ، أعني : أبو الحجّاج.
قال : فقالت له : أليس إنّما عهدك بذاك السّاعة؟
قال : فأتى عليّ بن الحسين ـ عليه السّلام ـ فأخبره ، فأمره أن يمسك عنها ، [فأمسك عنها] (٣) فولدت بالحجّاج ، وهو ابن الشّيطان ذي الرّدهة (٤).
عن عبد الملك بن أعين (٥) قال : سمعت أبا جعفر ـ عليه السّلام ـ يقول : إذا زنى الرّجل أدخل الشّيطان ذكره ، ثمّ عملا جميعا ، ثمّ تختلط النّطفتان فيخلق الله منهما فيكون شرك الشّيطان.
عن سليمان بن خالد (٦) قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ : ما قول الله : (شارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَالْأَوْلادِ)؟
قال : فقال في ذلك قوله : أعوذ بالله السّميع العليم من الشّيطان الرّجيم.
عن العلا بن رزين (٧) ، عن محمّد ، عن أحدهما قال : شرك الشّيطان ما كان من مال حرام فهو من شركه ، ويكون مع الرّجل حين (٨) يجامع فتكون نطفته مع نطفته إذا كان حراما. قال : كلتيهما جميعا تختلطان. وقال : ربّما خلق من واحدة ، وربّما خلق منهما جميعا.
__________________
(١) تفسير العيّاشي ٢ / ٢٩٩ ، ح ١٠٢.
(٢) نفس المصدر والموضع ، ح ١٠٣.
(٣) من المصدر.
(٤) أ ، ب ، الرديعة.
(٥) تفسير العيّاشي ٢ / ٢٩٩ ، ح ١٠٤.
(٦) نفس المصدر والمجلّد / ٣٠٠ وح ١٠٧.
(٧) نفس المصدر والموضع ، ح ١٠٨.
(٨) كذا في المصدر. وفي النسخ : حتّى.