تكبيرات ، ثمّ تركع بالسابعة ، ثم تقوم فتقرأ ، ثمّ تكبّر أربع تكبيرات ، ثمّ تركع بالخامسة .
[ ٩٧٩٢ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي أُسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التكبير في العيدين ؟ قال : سبع وخمس ، وقال : صلاة العيدين فريضة ، الحديث .
[ ٩٧٩٣ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن ( محمّد بن الحسين ) (١) ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التكبير في العيدين ؟ قال : سبع وخمس .
[ ٩٧٩٤ ] ١٤ ـ وبالإِسناد عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التكبير في الفطر والأضحى ؟ فقال : خمس وأربع ، ولا يضرّك إذا انصرفت على وتر .
أقول : المراد التكبير الزائد على تكبيرة الاحرام وتكبيرتي الركوع .
[ ٩٧٩٥ ] ١٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله ( بن زرارة ) (١) ، عن عيسى بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه
__________________
١٢ ـ التهذيب ٣ : ١٢٧ / ٢٦٩ ، والاستبصار ١ : ٤٤٣ / ١٧١٠ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب صلاة الكسوف .
١٣ ـ الاستبصار ١ : ٤٤٧ / ١٧٣٠ .
(١) في المصدر : محمد بن الحسن .
١٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٦ / ٨٥٤ .
١٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٦ / ٨٥٥ .
(١) في المصدر : عن زرارة .