٥٧ ـ باب استحباب كون المباهله بين طلوع الفجر وطلوع الشمس
[ ٨٩٣٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن مخلّد أبي الشكر ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الساعة التي تباهل فيها ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس .
وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن مخلّد ، مثله (١) .
٥٨ ـ باب أنّه يكره أن يقال في الدعاء وغيره : الحمد لله منتهى علمه ، بل يقال : منتهى رضاه
[ ٨٩٣٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( التوحيد ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن الكاهلي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) في دعاء : الحمد لله منتهى علمه ، فكتب إليّ : لا تقولنّ : منتهى علمه ، ولكن قل : منتهى رضاه .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، مثله (١) .
__________________
الباب ٥٧ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٢ : ٣٧٣ / ٢ .
(١) الكافي ٢ : ٣٧٣ / ذيل الحديث ٢ .
الباب ٥٨ فيه حديثان
١ ـ التوحيد : ١٣٤ / ٢ .
(١) الكافي ١ : ٨٣ / ٣ .