١٣ ـ باب استحباب تأخير النوافل عن الفرضين لمن لم يقدّمها على الزوال يوم الجمعة
[ ٩٤٩٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أُقدّم يوم الجمعة شيئاً من الركعات ؟ قال : نعم ، ستّ ركعات ، قلت : فأيّهما أفضل ، أُقدّم الركعات يوم الجمعة أم أُصلّيها بعد الفريضة ؟ قال : تصليها بعد الفريضة أفضل .
[ ٩٤٩٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، و (١) عن ابن أبي عمير وفضالة ، عن حسين ، عن أبي عمر (٢) ، قال : حدّثني أنّه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة ؟ قال : فقال : أمّا أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة .
[ ٩٤٩٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عقبة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : أيّما أفضل ، أُقدّم الركعات يوم الجمعة أو أُصلّيها بعد الفريضة ؟ قال : لا ، بل تصلّيها بعد الفريضة .
[ ٩٤٩٥ ] ٤ ـ وفي ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن زريق ، عن أبي عبد الله
__________________
الباب ١٣ فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ١٤ / ٤٨ ، والاستبصار ١ : ٤١١ / ١٥٧٣ .
٢ ـ التهذيب ٣ : ١٢ / ٤٠ ، والاستبصار ١ : ٤١٢ / ١٥٧٥ ، وأورده أيضاً في الحديث ٩ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
(١) الواو لم ترد في المصدرين .
(٢) في المصدر : ابن أبي عمير وقد صوبها المصنف الى ( ابن ابي عمير ) فيما تقدم في الحديث ٩ من الباب ٨ من هذه الابواب .
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٦ / ٦٧٠ ، والاستبصار ١ : ٤١١ / ١٥٧٢ .
٤ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٣٠٦ .