[ ٩٢٩٠ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه . عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ ما كلّمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد .
أقول : وتقدّم أحاديث كثيرة تدلّ على الأحكام المذكورة في القراءة (٢) وفي القنوت (٣) وفي السجود وغيرها (٤) .
١٤ ـ باب كراهة فرقعة الأصابع ونقضها ، والبزاق ، والامتخاط ، والتورّك * في الصلاة
[ ٩٢٩١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يلتفت في الصلاة ؟ قال : لا ، ولا ينقض أصابعه .
ورواه الشيخ كما سبق (١) .
__________________
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٠٢ / ٥ .
(١) التهذيب ٢ : ٣٢٥ / ١٣٣٠ .
(٢) تقدّم في الباب ٩ و ١٨ من أبواب القراءة .
(٣) تقدّم في الأبواب ٧ و ٨ و ٩ و ١٣ من أبواب القنوت .
(٤) تقدّم في الباب ١٧ من أبواب السجود ، وتقدّم في الباب ٣ من أبواب التشهد .
الباب ١٤ فيه ٤ أحاديث
* قال المحقق في المعتبر : التورك أن يضع يديه على وركيه وهو التخصير . ( هامش المخطوط ) .
راجع المعتبر : ١٩٨ .
١ ـ الكافي ٣ : ٣٦٦ / ١٢ .
(١) سبق في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب .