الأولى وفي الثانية ، والدعاء بينهما ؟ وهل فيهما قنوت أم لا ؟ فقال : تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة ، تكبّر تكبيرة تفتح بها الصلاة ، ثمّ تقرأ وتكبّر خمساً ، وتدعو بينها ، ثمّ تكبّر أُخرى وتركع بها ، فذلك سبع تكبيرات بالذي افتتح بها ، ثمّ تكبّر في الثانية خمساً ، فيقوم يقرأ ثمّ يكبّر أربعاً ويدعو بينهنّ ، ثمّ ( يركع بالتكبيرة ) (١) الخامسة .
[ ٩٧٨٩ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان (١) ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في صلاة العيدين قال : كبّر ستّ تكبيرات واركع بالسابعة ثمّ قم في الثانية فاقرأ ، ثمّ كبّر أربعاً واركع بالخامسة ، والخطبة بعد الصلاة .
[ ٩٧٩٠ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أحمد بن عبد الله القروي ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي (١) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في صلاة العيدين قال : يكبّر واحدة يفتتح بها الصلاة ، ثمّ يقرأ أُم الكتاب وسورة ، ثمّ يكبّر خمساً يقنت بينهنّ ، ثمّ يكبّر واحدة ويركع بها ، ثمّ يقوم فيقرأ أُم الكتاب وسورة ، يقرأ في الأولى ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) وفي الثانية ( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) ، ثمّ يكبر أربعاً ويقنت بينهنّ ثمّ يركع بالخامسة .
[ ٩٧٩١ ] ١١ ـ وعنه ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التكبير في الفطر والأضحى ؟ فقال : ابدأ فكبّر تكبيرة ثمّ تقرأ ، ثمّ تكبّر بعد القراءة خمس
__________________
(١) في المصدر : يكبّر التكبيرة .
٩ ـ التهذيب ٣ : ١٣٠ / ٢٨١ ، والاستبصار ١ : ٤٤٨ / ١٧٣٥ .
(١) ليس في الاستبصار :
١٠ ـ التهذيب ٣ : ١٣٢ / ٢٨٨ ، والاستبصار ١ : ٤٤٩ / ١٧٣٨ .
(١) في الاستبصار : الجبلي .
١١ ـ التهذيب ٣ : ١٣٢ / ٢٨٩ ، والاستبصار ١ : ٤٤٩ / ١٧٣٩ .