[ ٩٨٩٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : متى يذبح ؟ قال : إذا انصرف الإِمام ، قلت : فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام ، فأُصلّي بهم جماعة ؟ فقال : إذا استقلّت الشمس ، وقال : لا بأس أن تصلّي وحدك ، ولا صلاة إلّا مع إمام .
٣٠ ـ باب استحباب رفع اليدين مع كلّ تكبيرة ، واستماع الخطبة
[ ٩٨٩٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن يونس قال : سألته عن تكبير العيدين ، أيرفع يده مع كلّ تكبيرة أم يجزيه أن يرفع يديه (١) في أوّل التكبير ؟ فقال : يرفع مع كلّ تكبيرة .
[ ٩٨٩٧ ] ٢ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن بشران ، عن علي بن محمّد المقري ، عن يحيى بن عثمان ، عن سعيد بن حمّاد ، عن الفضل بن موسى ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن عبد الله بن السائب قال : حضرت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم عيد فلمّا قضى صلاته قال : من أحبّ أن يسمع الخطبة فليسمع ، ومن أحبّ أن ينصرف فلينصرف .
__________________
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٧ / ٨٦١ .
الباب ٣٠ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٨ / ٨٦٦ .
(١) كتب المصنف على كلمة ( يديه ) علامة نسخة .
٢ ـ أمالي الطوسي ٢ : ١١ .
تقدم ما يدل على كراهة الكلام والإِمام يخطب في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب صلاة الجمعة .