٢٨ ـ باب استحباب تسليم الإِمام على الناس عند صعود المنبر ، وجلوسه حتى يفرغ المؤذّن
[ ٩٥٤٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن معاذ بن ثابت ، عن عمرو بن جميع ، رفعه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : من السنّة إذا صعد الإِمام المنبر أن يسلّم إذا استقبل الناس .
[ ٩٥٤٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن جعفر بن محمّد ، عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيه قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذّنون .
٢٩ ـ باب اشتراط عدالة امام الجمعة وعدم فسقه ، وأنّه يجوز لمن يصلّي الجمعة خلف من لا يُقتدى به أن يقدّم ظهره على الجمعة ، وأن يؤخّرها ، وأن ينويها ظهراً ويكملها بعد تسليم الإِمام أربعاً ، وكذا المسبوق بركعتين من الظهر
[ ٩٥٤٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن حمران ، عن (١) أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : في كتاب علي ( عليه السلام ) : إذا صلّو الجمعة في وقت
__________________
الباب ٢٨ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٤ / ٦٦٢ .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٤ / ٦٦٣ .
الباب ٢٩ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٨ / ٩٦ .
(١) في المصدر : قال : قال لي .