٦ ـ باب كراهة تغميض العينين في الصلاة الّا في الركوع ، وكراهة نفخ موضع السجود والاقعاء ، وحكم الاستناد الى حائط ونحوه والاستعانة به على القيام والانحطاط لتناول شيء من الأرض
[ ٩٢٤٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الريّان ، عن الحسين بن راشد ، عن بعض أصحابه ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) نهى أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة .
[ ٩٢٤٦ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يغمض عينيه في الصلاة متعمّداً ؟ قال : لا بأس .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (١) .
أقول : هذا يدلّ على أن النهي في الأول يراد به الكراهة ، وقد تقدّم ما يدلّ على استثناء حالة الركوع في محلّه (٢) ، وتقدّم ما يدلّ على بقيّة الأحكام في أحاديث السجود (٣) وفي أحاديث القيام (٤) ، والله أعلم .
__________________
الباب ٦ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٢ : ٣١٤ / ١٢٨٠ .
٢ ـ قرب الإِسناد : ٩٢ .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٨٤ / ٣٥٧ .
(٢) تقدّم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة .
(٣) تقدّم في الباب ٦ و ٧ من أبواب السجود .
(٤) تقدّم في الباب ١٠ و ١٢ من أبواب القيام .