[ ٩٨٩٢ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النساء ، هل عليهنّ من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال ؟ قال : نعم .
أقول : هذا محمول على حال الحضور ، أو على الاستحباب لما مرّ (١) ، ويأتي ما يدلّ على المقصود في آداب النكاح (٢) .
٢٩ ـ باب أنّ وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس الى الزوال ، واستحباب كون ذبح الأضحية بعد الصلاة
[ ٩٨٩٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ليس يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس ، إذا طلعت خرجوا ، الحديث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٩٨٩٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الغدو إلى المصلّى في الفطر والأضحى ؟ فقال : بعد طلوع الشمس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
__________________
٦ ـ قرب الاسناد : ١٠٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٨ من ابواب صلاة الجمعة .
(١) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٣٦ من أبواب مقدمات النكاح .
الباب ٢٩ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٥٩ / ١ .
(١) التهذيب ٣ : ١٢٩ / ٢٧٦ .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٧ / ٨٥٩ .
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .