السلام ) قال : ما كان تكبير (٢) النبي ( صلى الله عليه وآله ) في العيدين إلّا تكبيرة واحدة حتى أبطأ عليه لسان الحسين ، فلمّا كان ذات يوم عيد ألبسته أُمّه وأرسلته مع جدّه ، فكبّر النبي ( صلى الله عليه وآله ) وكبّر الحسين حتى (٣) كبّر النبي ( صلى الله عليه وآله ) سبعاً ، ثمّ قام في الثانية فكبّر النبي ( صلى الله عليه وآله ) وكبّر الحسين حتى (٤) كبّر خمساً ، فجعلها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سنّة وثبتت السنّة إلى اليوم .
أقول : هذه الأحاديث هي المعتمدة وعليها العمل ، وما يخالفها ممّا يأتي (٥) محمول على التقيّة كما ذكره الشيخ وغيره (٦) .
[ ٩٧٩٦ ] ١٦ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في صلاة العيدين قال : تصل القراءة بالقراءة ، وقال تبدأ بالتكبير في الأُولى ثمّ تقرأ ثم تركع بالسابعة .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وعن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
[ ٩٧٩٧ ] ١٧ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، أنّ عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الصلاة في العيدين ؟ فقال : الصلاة فيهما سواء ، يكبّر الإِمام تكبير الصلاة قائماً كما يصنع في
__________________
(٢) في المصدر : يكبّر .
(٣) في المصدر : حين .
(٤) في نسخة : حين « هامش المخطوط » .
(٥) يأتي في الأحاديث ١٨ و ١٩ و ٢٠ من هذا الباب .
(٦) راجع التهذيب ٣ : ١٣١ / ذيل الحديث ٢٨٥ ، والاستبصار ١ : ٤٥١ / ذيل الحديث ١٧٤٥ ، والمنتقى ١ : ٥٨٢ .
١٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٤ / ٨٤٧ ، والاستبصار ١ : ٤٥٠ / ١٧٤٤ .
(١) الاستبصار ١ : ٤٥١ / ١٧٤٥ .
١٧ ـ التهذيب ٣ : ١٣٤ / ٢٩٠ ، والاستبصار ١ : ٤٤٧ / ١٧٣٢ .