وآله ) أن يخرج السلاح في العيدين إلّا أن يكون عدوّ حاضر .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، مثله ، إلّا أنّه قال : عدوّ ظاهر (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الآخر في الجمعة (٢) .
١٧ ـ باب استحباب الخروج إلى الصحراء في صلاة العيدين إلّا بمكّة ففي المسجد الحرام ، واستحباب الصلاة على الأرض والسجود عليها لا على حصير أو طنفسة أو خمرة *
[ ٩٨٣٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ( عليه السلام ) ، أنّه كان إذا خرج يوم الفطر والأضحى أبى أن يؤتى بطنفسة يصلّي عليها ، ويقول : هذا يوم كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يخرج فيه حتى يبرز لآفاق السماء ثمّ يضع جبهته على الأرض .
[ ٩٨٣١ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير يعني ليث المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي أن تصلّي صلاة العيدين في مسجد مسقّف ولا في بيت ، إنّما تصلّي في الصحراء أو في مكان بارز .
[ ٩٨٣٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٣٧ / ٣٠٥ .
(٢) تقدم في الباب ٢١ من أبواب صلاة الجمعة .
الباب ١٧ فيه ١٢ حديثاً
* الخمرة : سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل « مجمع البحرين ٣ : ٢٩٢ » .
١ ـ الفقيه ١ : ٣٢٢ / ١٤٧٢ .
٢ ـ الفقيه ١ : ٣٢٢ / ١٤٧١ .
٣ ـ الفقيه ١ : ٣٢١ / ١٤٧٠ .