الصفحه ٣١ : التعرض لحقيقة الأحكام كان البحث المذكور من البحوث الأصلية ، الحقيقة
بالذكر في المقام.
والمستفاد من
الصفحه ١٣٦ : مع معنى اللفظ الحقيقي ، فيكون
استعمال اللفظ فيه حقيقيا لا محالة.
ومن هنا كان
الظاهر تمامية ما ذكروه
الصفحه ٥٠٣ : ، وتقدم في التمهيد للدخول في هذا العلم أن المبحوث عنه
فيها تشخيص الظهورات النوعية فالبحث في المقام إنما
الصفحه ٢٣ :
مريدا.
وإن كان تشريعيا
راجعا إلى خطاب العبد بجعل عضلاته وحركاته بمنزلة عضلات المولى وحركاته في
الصفحه ١٢ : بالعلم ، أو قيام الحجة ـ وأن تنقّح في موردها ـ كما في موارد الاصول ـ فالتعريف
المذكور بإطلاقه قد ينطبق
الصفحه ١٣١ : الأول بالوفاء بالغرض.
ويجاب عن ذلك بما
في كلام جماعة : من أنه يكفي في حصول التبادر العلم الارتكازي
الصفحه ٣٩٧ : عليه بالقدر اللازم في
الترتب بين العلم بالحكم الفعلي والانبعاث.
نعم ، كثيرا ما لا
يتيسر العلم بدخول
الصفحه ٧٤ :
في مسألة قيام الطرق والاصول مقام القطع الموضوعي ، حيث تعرّضنا هناك لمفاد جميع
الأحكام الظاهرية حسبما
الصفحه ٤٠٤ : لما علم وجوبه سابقا ،
ومع احتمال تعدد الموضوع لا يجري الاستصحاب ، ولا عبرة بالتسامح العرفي في وحدة
الصفحه ٢٤٦ :
يتبعونهم في
الأحكام ، ويأخذون منهم الحلال والحرام ، كما تبعوا بعض الأوائل في كثير من فروع
الدين
الصفحه ٣٩٠ : المبني للفاعل ـ مثل : صلّوا في المسجد وحجّ البيت ـ عمل عليه
أيضا.
وإن فقد الأمران
كان المرجع الاصول
الصفحه ٥٨٢ : لا دخل للعلم فيه أصلا ، حيث يكون فائدة ذكر
الوصف حينئذ بيان دخله في تمامية موضوع وجوب الإكرام ، وإن
الصفحه ٩٥ : ء الله تعالى مع ما قد ينفع في المقام.
وبهذا ينتهي
الكلام في حقيقة الحكم الشرعي مقدمة لعلم الاصول ، ويقع
الصفحه ٢٤٢ : للبحراني : ٢٧٠.
(٢) اصول الكافي ١ :
١٧٤ ، وغاية المرام في حجة الخصام للبحراني : ٢٧١.
(٣) راجع اصول
الصفحه ٥٢٦ : تنبيهات المسألة توضيح ذلك.
الخامس
: ما حكاه في منتهى
الاصول عن بعض الأعيان المحققين (قدس سره) من أن