الصفحه ٧ : الجامع بين موضوعات مسائله ـ وفي
المعيار فيه ، وفي تحديد موضوع علم الاصول ، وتعريف العلم المذكور ، والغرض
الصفحه ٩ :
نعم ، قد يستشكل
في ذلك : بأن لازمه دخول مسائل علم الرجال والدراية في علم الاصول ، لأن الغرض
منها
الصفحه ١٠ : .
ومن الغريب أنه
جعل المعيار المذكور منشأ لدخول مسألة ظهور صيغة الأمر في الوجوب في علم الاصول ،
دون
الصفحه ٨ : إما لتيسر الرجوع إليها عند الحاجة ، أو لغلبة الفراغ عن تلك العلوم
قبل الشروع في علم الاصول أو لغير ذلك
الصفحه ٢٢٢ : مجال للبحث عنها في علم الاصول ،
لعدم تيسر استقصائها ، بل يوكل للفقيه عند الابتلاء بمواردها.
كما أن
الصفحه ١٣ : التعريف.
وقد اتضح بما
ذكرنا في تعريف علم الاصول أنه لا جامع حقيقي بين المسائل الاصولية ، وأن المعيار
الصفحه ١٠١ : كبرى حجية الظهور التي يأتي
الكلام فيها في القسم الثاني من علم الاصول إن شاء الله تعالى ، ولا يترتب
الصفحه ٢٢٥ :
المقصد الأول
في بحث المشتق
وقد جرى غير واحد
على بحثه في مقدمة علم الاصول. وأول من خرج عن
الصفحه ٦٢٩ : ................................................................... ٧
الأول : في تعريف علم
الاصول.................................................... ٧
الثاني : في منهج
الصفحه ٢٦٠ :
حقيقة الأحكام
الاقتضائية ـ في مقدمة علم الاصول ـ من أن الإرادة والكراهة التشريعيتين اللذين
هما
الصفحه ١٥ : في موارد متفرقة من المقاصد ، إلا أن تقديمه أولى بعد ما ذكرنا.
وينبغي أيضا إلحاق
علم الاصول بقسميه
الصفحه ١١ :
المدخول لأدواته ، ومعنى المشتق ـ وكما يمكن القطع بالموضوع والشك في الحكم ـ ليحتاج
فيه للمسألة الاصولية
الصفحه ١٤ : ،
على ما يأتي في محله ، إن شاء الله تعالى.
كما ينبغي تقديم
علم الاصول بقسميه بمقدمة يبحث فيها عن حقيقة
الصفحه ٢٦٥ : من مقدمة علم
الأصول.
وبذلك نستغني عن
البحث فيما أطالوا الكلام فيه هنا من إبطال كلام الاشاعرة
الصفحه ٣٩٦ : بحدوث التكليف عنده ، ليتمكن من الانبعاث فيه ، بخلاف العلم
بالموضوع ـ وهو الوقت ـ فلا يعتبر تقدمه عليه