ولا تشريعا.
أما الأول فلامتناع الترتب التكويني بين الجعليات ، والالتزام بترتب التكليف عليها رأسا بلا توسط الجعل ـ مع كونه خروجا عن المدعى من كونه جعليا ـ مخالف للمرتكزات العقلائية في تبعية تكليف المولى لجعله.
وأما الثاني فلأن الترتب التشريعي بين الأمرين الجعليين فرع إمكان التفكيك بينهما ، كالزوجية وجواز الاستمتاع ، مع بداهة تعذر ذلك في المقام.
كما لا مجال للثاني ، لظهور الأدلة طبقا للمرتكزات العقلائية والعرفية في جعل الحكم بنفسه. كما أن التكليفي منه هو الموضوع للإطاعة والمعصية بمقتضى المرتكزات العقلائية ، والوضعي منه هو الموضوع للأحكام الشرعية في ظاهر الأدلة.
بل لا معنى لجعل السببية دون الحكم بعد كونها نحو نسبة قائمة به وبالسبب.
فالمتعين الثالث ، وهو اختصاص الجعل الاعتباري بالحكم وكون السببية والشرطية ونحوهما امورا انتزاعية ، لكن لا بمعنى مطابقتها للحكم مفهوما ، لبداهة التباين المفهومي بينهما ، كما سبق من شيخنا الأعظم (قدس سره) ، ولا بمعنى كونها منتزعة من الحكم بنفسه ، لأنها إضافة قائمة به وبالسبب أو نحوه.
بل هي منتزعة من خصوصية جعله المتضمن للترتب بينهما والمستفاد من الكبرى الشرعية ، ومجرد انتزاعها من الخطاب به والجعل المتضمنين له ـ كما سبق من بعض الأعيان المحققين (قدس سره) ـ لا يقتضي جعلها اعتبارا مثله ، لما تقدم في الأمر الرابع من أن الامور الانتزاعية ليس لها وجود