خطاب تكليفي وإن استتبع وضعا ، وهو كون الدلوك سببا والإقراء مانعا.
والحاصل : أن هناك أمرين متباينين كل منهما فرد للحكم ، فلا يغني استتباع أحدهما للآخر عن مراعاته واحتسابه في عداد الأحكام».
وقد جرى على ذلك بعض الأعيان المحققين (قدس سره) مدعيا أنه بعد انتزاع كل من السببية والحكم من الجعل المتضمن لإناطة الحكم بموضوعه لا بد من البناء على جعلهما معا بجعل واحد ، من دون وجه لدعوى انتزاعية أحدهما من الآخر الذي يختص بالجعل.
أقول : جعل التكليف والامور الاعتبارية الوضعية إنما يصح بلحاظ الأثر والعمل المترتب عليها ولو في الجملة ، وإلا كان جعلها لغوا غير مصحح لاعتبارها بنظر العقلاء.
ومن هنا لا مجال لدعوى اعتبار كل من الحكم والسببية وجعلهما في عرض واحد ، لكفاية أحدهما في ترتب الآثار العملية المهمّة بلا حاجة إلى انضمام جعل الآخر إليه.
بل لا بد إما من جعل أحدهما في طول الآخر للترتب بينهما في الجعل ، بأن يدعى ـ مثلا ـ عدم جعل الحكم الذي هو مورد الآثار إلا في مرتبة متأخرة عن جعل السببية ، فلا بد من جعلها مقدمة لجعله ، وإما من الاقتصار في الجعل على السببية ، لكونها مورد الآثار دون الحكم ، بل يكون منتزعا منها ، من دون أن يكون له وجود اعتباري جعلي مباين لها ، أو الاقتصار في الجعل على الحكم ، لكونه مورد الآثار دون السببية ، بل تكون منتزعة منه ، كما ذكره شيخنا الأعظم (قدس سره) وغيره.
ولا مجال للأول ، لعدم ترتب الحكم على السببية الجعلية لا تكوينا