الصفحه ٧٦ :
المقام
الأول : في ما يكون بالإضافة إلى نفس الحكم.
وقد أصرّ شيخنا
الأعظم (قدس سره) في تعقيب حجة
الصفحه ٧٧ : السببية ، بل تكون منتزعة
منه ، كما ذكره شيخنا الأعظم (قدس سره) وغيره.
ولا مجال للأول ،
لعدم ترتب الحكم
الصفحه ٧٨ : سبق
من شيخنا الأعظم (قدس سره) ، ولا بمعنى كونها منتزعة من الحكم بنفسه ، لأنها إضافة
قائمة به وبالسبب
الصفحه ٩١ :
الأعظم (قدس سره) في المقدمة الأولى من مقدمات الاستدلال على امتناع الاجتماع ، أن
الحكمين في الفرض المذكور
الصفحه ١٢٣ : ، كتقييد الانسان الذي تقبل
شهادته بالعدالة.
الثالث : ما يظهر
من سيدنا الأعظم (قدس سره) في مبحث الواجب
الصفحه ١٢٤ : الأعظم (قدس سره) مستدلا عليه بامتناع تقييد المعنى الحرفي لكونه جزئيا ،
فلا يكون تخلّصا منه.
والذي ينبغي
الصفحه ١٢٥ :
ومن الغريب ما
ذكره شيخنا الأعظم (قدس سره) من امتناع رجوع الشرط للهيئة لما تقدم من امتناع
تقييد
الصفحه ١٤٤ : .
الثالث : ما ذكره
سيدنا الأعظم (قدس سره) من أن المفهوم المحكي باللفظ قد يكون واحدا كمفهوم النقطة
، وقد
الصفحه ١٥٧ : الصادقين عليهما السلام فالجزم بعدم فعلية
الثمرة غير حاصل.
وكذا ما ذكره
سيدنا الأعظم (قدس سره) من أنه قد
الصفحه ١٦٦ : الشارع بها بالخصوص ، ودونه خرط القتاد.
الرابع
: ما أشار إليه
سيدنا الأعظم (قدس سره) من إمكان النزاع في
الصفحه ١٦٩ : : ما أشار
إليه شيخنا الأعظم (قدس سره) من أنه حيث قام الإجماع بل الضرورة على أن الشارع لا
يأمر بالفاسد
الصفحه ١٧٢ : إلى غيرها
ـ ولعل هذا هو مراد شيخنا الأعظم (قدس سره).
هذا ، وقد حكى في
الفصول عن جماعة جعل الثمرة هو
الصفحه ١٧٥ : تارة : في انطباق الكبرى المذكورة على المقام. واخرى : في الدليل
عليها.
وقد استشكل سيدنا
الأعظم (قدس
الصفحه ١٨٠ : بالأثر بضميمة الملازمة التي
ادعاها.
هذا ، وقد ذكر
شيخنا الأعظم (قدس سره) أنه لا مجال لتقرير الجامع بنحو
الصفحه ١٨٢ : عليه
سيدنا الأعظم (قدس سره) بإمكان كون الجامع مركبا ينطبق على القليل والكثير بأن
يكون القليل في بعض