اللهم إلّا أن يكون مبنى الإشكال على امتناع الواجب المعلق ، كما هو مختار بعض الأعاظم (قدس سره).
لكن عمدة الإشكال في المعلق هو امتناع فعلية التكليف بالأمر المتأخر ، لعدم كونه اختياريا فلا يمكن الانبعاث نحوه ، كي يمكن البعث إليه ، وهو إنما يقتضي امتناع تأخر المكلف به عن التكليف مدة أطول مما يقتضيه الترتب بين البعث والانبعاث ، أما مع فرض لزوم تأخر الانبعاث عن البعث انا ما ـ كما هو مبني الإشكال في المضيق ـ فلا محذور في تأخر زمان الواجب عن زمان الوجوب بقدر ذلك ، بل لا فائدة حينئذ في سعة زمان الواجب بحيث يقارن الوجوب زمانا.
وعلى ذلك لا مانع من البناء على كون زمان الواجب بقدره ، مع تقدم زمان الوجوب عليه بالقدر اللازم في الترتب بين العلم بالحكم الفعلي والانبعاث.
نعم ، كثيرا ما لا يتيسر العلم بدخول الوقت وخروجه مقارنا لأوله وآخره ، بل لا يعلم بدخوله إلّا بعد مضي شيء منه ، ولا بخروجه إلّا بعد مدة من مضيه ، لعدم وضوح حدوده ـ كالفجر والظهر والمغرب ـ بنحو التدقيق.
كما أن الفعل المأمور به قلّما يتيسر تهيئة جميع مقدماته ، بحيث يشرع فيه بمجرد دخول وقته كالصوم ، بل كثيرا ما يحتاج لبعض المقدمات القريبة التي تستغرق زمنا ولو قليلا ، كالتخطي لدخول المسجد.
ومن هنا كان الظاهر انحصار الواجب المضيق عادة بما إذا كان أمرا استمراريا يمكن الشروع فيه قبل الوقت والبقاء عليه بعده ، لا بنية الوجوب في تمامه ، بل ليقع ما يجب منه في تمام الوقت ، كما في مثل الإمساك للصوم