وقد يدفع بوجهين :
الأول : ما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) من أن لزوم تقدم البعث على الانبعاث وإن كان بديهيا ، إلّا أنه ليس تقدما زمانيا ، بل رتبيا ، كما هو الحال في جميع العلل مع معلولاتها ، وحينئذ لا مانع من كون أول الوقت زمانا لكل من التكليف والانبعاث للمكلف به.
نعم ، لا بد من العلم قبل الوقت بحدوث التكليف عنده ، ليتمكن من الانبعاث فيه ، بخلاف العلم بالموضوع ـ وهو الوقت ـ فلا يعتبر تقدمه عليه.
بل أنكر بعض مشايخنا لزوم التقدم الزماني حتى للعلم بالتكليف ، مدعيا أن العلم بالتكليف المستلزم للعلم بترتب العقاب متقدم على الامتثال والانبعاث طبعا ، لا زمانا.
لكنه يشكل : بأن الاندفاع لما كان مشروطا بالعلم بالتكليف الفعلي فهو موقوف على العلم بجعل التكليف كبرويا ، وبتحقق موضوعه ، ومنه الوقت ـ بناء على كونه شرطا للتكليف أيضا ـ فلا وجه لما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) من الفرق بين العلم بالحكم والعلم بالموضوع.
كما أن الظاهر أنه لا بد في تأثير العلم بالحكم الفعلي ـ المترتب على العلم بالأمرين ـ في النفس بنحو يستلزم فعلية الاندفاع من مضي زمان ما ، كما هو الحال في سائر الدواعي للعمل ، حيث لا بد من مضي زمان ما على الالتفات إليها ، لتستحكم في النفس ويترتب عليها الاندفاع ، كما قد يتضح بالرجوع للمرتكزات.
الثاني : أن الكلام فيما إذا كان الوقت قيدا للواجب ، لا للوجوب ، وحينئذ لا مانع من دعوى سبق الوجوب على الوقت بنحو الواجب المعلق.