وكيف كان ، فلا مجال لدعوى ذلك أيضا ، لعين ما سبق من عدم لحاظ الجهة المذكورة في مقام الاستعمال ، فإن الظاهر أنها كما لا تكون ملحوظة بنفسها لا يكون الملحوظ سنخها مما يناسب مطلق الطلب.
الثاني : ما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) من أن هيئة الفعل الماضي موضوعة للنسبة التحققية التي تكون تارة : في مقام الإخبار ، واخرى : في مقام الإنشاء ، فتفيد في الأول وجود المادة خارجا ، وفي الثاني إما أن يراد منها إنشاء وجود المادة باللفظ اعتبارا ، كما في صيغ العقود والإيقاعات أو يراد منها إنشاء تحقق المادة في عالم التشريع ، فتفيد طلب المادة من المكلف.
وأما هيئة المضارع فهي موضوعة للنسبة التلبسية الراجعة لتلبس الفاعل بالمادة فعلا ، فتفيد في مقام الإخبار التلبس خارجا ، وفي مقام الإنشاء إما تلبس الفاعل بالمادة اعتبارا ، كما في صيغ العقود والإيقاعات ، أو في مقام التشريع ، كما في المقام ، فتفيد طلب المادة أيضا.
وبالجملة : الماضي والمضارع موضوعان ومستعملان في النسبة التحققية أو التلبسية لا غير ، إما في الخارج أو في عالم الاعتبار أو في عالم التشريع ، والإخبار والانشاء من المداليل السياقية لا اللفظية.
وحينئذ إذا افيد بهما الطلب كان محمولا على الوجوب بحكم العقل بالتقريب المتقدم منه في حمل الصيغة عليه.
ولا يخلو ما ذكره عن غموض وإشكال ، لابتنائه ..
أولا : على عدم الفرق في مدلول الكلام بين الخبر والإنشاء ، وقد سبق في ذيل الكلام في المعنى الحرفي ثبوت الفرق بينهما فيه.
وثانيا : على ما سبق منه في توجيه حمل الصيغة على الوجوب ، الذي
![المحكم في أصول الفقه [ ج ١ ] المحكم في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2942_almuhkam-fi-usul-alfiqh-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
