تبعا لارتفاع عنوانه لا ينافي ثبوت حكم ثانوي آخر تبعا لطروء عنوان ثانوي آخر ، مانع من فعلية الحكم الأولي ، ولا دافع لاحتمال ذلك إلا الإطلاق أو العموم المذكور.
ومن هنا ليس مفاد الصيغة والأداة في جميع الموارد إلا رفع الحكم السابق ، ويرجع في الحكم الجديد إلى قرائن أو أدلة أخر خارجة عنه.
نعم ، لو كان النهي أو الأمر السابقين غير إلزاميين فكما يكون ظاهر صيغة الأمر وأداته وأداة النهي ارتفاعهما يكون ظاهرها عدم ثبوت الإلزامي منهما أيضا. إذ لا يحسن الأمر مع الحرمة ، ولا النهي مع الوجوب ، بل يدور الأمر بين الأحكام الثلاثة الباقية ، كما لعله ظاهر.
٢٨٧
![المحكم في أصول الفقه [ ج ١ ] المحكم في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2942_almuhkam-fi-usul-alfiqh-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
