قائمة الکتاب
وجوه الفرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية
٢٢حقيقة الأحكام الوضعية التي تؤخذ في موضوع أحكام اخرى كالزوجية
القسم الأول : في الاصول النظرية
الباب الأول : في مباحث الألفاظ
مقدمة في بعض المباحث اللغوية الدخيلة في الدلالة والمناسبة لها ، ويقع البحث
تقريب الجامع بين حال الانقضاء وحال التلبس على القول
الكلام في اتحاد الأمر والنهي مع الإرادة والكراهة النفسيتين ،
وفي توقفهما على علوّ الامر والناهي أو استعلائهما ،
المسألة الثالثة : في ما يتعلق بالنهي ، وأنه هل يقتضي محض الترك أو لزوم
الكلام في إمكان أخذ القيد المقدور في المكلف به بنحو لا يدعو
الوجه المختار في حقيقة الوجوب التخييري ، مع الكلام في تعلق
الكلام في وجوب تدارك الموقت لو فات في وقته ، وفيه مقامان :
المقام الأول : في وجوه الفرق بين التعبدي والتوصلي في مقام الثبوت
المقام الثاني : في الدوران بين التعبدي والتوصلي في مقام الإثبات ،
إذا شك في اعتبار القصد والاختيار ، أو في الاجتزاء بفعل الغير ،
الفصل الثامن : في أن نسخ الوجوب أو التحريم هل يقتضي
الفصل التاسع : في الأمر بالأمر ، والكلام في مقامين :
إعدادات
المحكم في أصول الفقه [ ج ١ ]
المحكم في أصول الفقه [ ج ١ ]
تحمیل
نعم ، قد تكون مرادة بإرادة نفسية غير تابعة لإرادة ذيها ، فيقتصر المريد على تحقيقها ، وحيث ذكرنا أنه كثيرا ما يعلم المولى بعصيان المكلف للمزاحمات الشهوية أو نحوها للداعي العقلي ، امتنع أن يكون تشريع التكليف مسببا عن إرادة غيرية تابعة لإرادة المكلّف به نفسيا ، بل ذلك يكشف عن عدم تعلق الإرادة النفسية به وكون منشأ التكليف أمرا آخر.
أما بعض المحققين (قدس سره) (١) فقد أنكر الإرادة التشريعية في موارد التكاليف الشرعية ـ مع تفسيره الإرادة التكوينية بما يتعلق بفعل المريد نفسه ، والإرادة التشريعية بما يتعلق بفعل الغير ـ لدعوى : أن الإرادة التشريعية إنما تتعلق بفعل الغير إذا كان ذا فائدة عائدة إلى المريد ، لأن شوقه إلى الفائدة يستتبع شوقه لذيها ، وهو فعل الغير الاختياري ، وحيث لم يكن فعل الغير مقدورا للمريد بلا واسطة ، بل بتبع البعث والتحريك اللذين هما فعل المريد بالمباشرة ، كانت إرادته سببا في إرادتهما وفعلهما.
أمّا إذا لم يكن لفعل الغير فائدة عائدة للمريد فيمتنع تعلّق الشوق به ، لامتناع تحققه بلا داع ، وحيث كان تعالى مستغنيا بذاته امتنع في حقه الإرادة التشريعية ، لعدم كون متعلقها ـ وهو فعل الغير ـ موردا للنفع له.
نعم ، ربما يكون إيصال النفع إلى الغير بتحريكه ـ أمرا أو التماسا أو دعاء ـ ذا فائدة عائدة إلى الشخص ، فينبعث الشوق إلى إيصال النفع بالبعث والتحريك ، الذي هو فعل المريد بالمباشرة.
ولا وجه لعدّ مثله إرادة تشريعية بعد كون المراد هو إيصال النفع إلى الغير بتحريكه ، وهو فعل المريد نفسه. إلا أن يكون محض اصطلاح.
__________________
(١) الشيخ محمد حسين الأصفهاني. (منه).