قائمة الکتاب
وجوه الفرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية
٢٢حقيقة الأحكام الوضعية التي تؤخذ في موضوع أحكام اخرى كالزوجية
القسم الأول : في الاصول النظرية
الباب الأول : في مباحث الألفاظ
مقدمة في بعض المباحث اللغوية الدخيلة في الدلالة والمناسبة لها ، ويقع البحث
تقريب الجامع بين حال الانقضاء وحال التلبس على القول
الكلام في اتحاد الأمر والنهي مع الإرادة والكراهة النفسيتين ،
وفي توقفهما على علوّ الامر والناهي أو استعلائهما ،
المسألة الثالثة : في ما يتعلق بالنهي ، وأنه هل يقتضي محض الترك أو لزوم
الكلام في إمكان أخذ القيد المقدور في المكلف به بنحو لا يدعو
الوجه المختار في حقيقة الوجوب التخييري ، مع الكلام في تعلق
الكلام في وجوب تدارك الموقت لو فات في وقته ، وفيه مقامان :
المقام الأول : في وجوه الفرق بين التعبدي والتوصلي في مقام الثبوت
المقام الثاني : في الدوران بين التعبدي والتوصلي في مقام الإثبات ،
إذا شك في اعتبار القصد والاختيار ، أو في الاجتزاء بفعل الغير ،
الفصل الثامن : في أن نسخ الوجوب أو التحريم هل يقتضي
الفصل التاسع : في الأمر بالأمر ، والكلام في مقامين :
إعدادات
المحكم في أصول الفقه [ ج ١ ]
المحكم في أصول الفقه [ ج ١ ]
تحمیل
تكون مقتضية لحفظه من بعضها ، فإن كانت على النحو الأول أوجبت إرادته من جميع الجهات ، بنحو تنشأ منها إرادات غيريّة بعدد جميع المقدمات ، وإن كانت على النحو الثاني أوجبت إرادته من خصوص تلك الجهة ، فتنشأ منها إرادة غيريّة متعلّقة بالمقدمة الحافظة لها دون غيرها.
وحيث كان صدور الفعل من المكلّف في فرض عدم الداعي النفسي إليه يتوقف على تشريع التكليف به ، وعلم المكلف بالتكليف الذي هو شرط في حدوث الداعي العقلي لفعله ، وعدم مزاحمة الداعي العقلي بالدواعي الشهوية على خلافه ، كان تشريع التكليف من مقدمات وجود فعل المكلف الحافظة لبعض جهات وجوده ، وكانت إرادة الشارع المتعلقة بالفعل من هذه الجهة هي الإرادة التشريعية ، وتقابلها الإرادة التكوينية ، وهي المتعلّقة بفعله من جميع جهات وجوده ، المقتضية لحفظه بلحاظ جميع المقدمات ، وهي التي يمتنع تخلف المراد عنها مع قدرة المريد. أما التشريعية فلا يمتنع التخلف فيها ، لفرض قصورها.
وعليه لا يكون العصيان كاشفا عن عدم الإرادة ، بل عن قصورها وأنها لم تبلغ مرتبة التكوينية ، كما تكون التشريعية من مراتب التكوينية الموجودة في ضمنها.
وفيه : أن ملاك الإرادة الغيرية لما كان هو الوصول للمراد النفسي فلا مجال له إلا مع العلم بحصول المراد النفسي ؛ للعلم بتحقّق بقية المقدمات أو احتمال ذلك.
أما مع العلم بعدم تحقق المراد النفسي ، للعلم بعدم تحقق بقية المقدمات ، فيمتنع إرادة بقية المقدمات بإرادة غيرية تابعة لإرادة ذيها نفسيا.