الصفحه ١٠٦ :
الأمر
الثاني : ما سبق من تقسيم
الوضع إلى التعييني والتعيني إنما هو بلحاظ اختلاف خصوصيته في نفسه
الصفحه ١٠٩ :
له من معنى شائع
واسع الانطباق.
وأن الفرق بينه
وبين الوضع العام والموضوع له الخاص ـ الذي هو القسم
الصفحه ١٣٧ :
من النسبة بينهما
، ولا يكفي فيه الوجود الارتكازي الذهني من دون أن يتجلّى ويتضح له.
الثالث
الصفحه ١٤٢ : اللفظ للمعنى ، والتعبير عن ذلك بالاتحاد لا يراد منه حقيقته ، كي يلتزم
بلازمه.
وإن رجع إلى ما قد
يظهر
الصفحه ١٩٦ :
خارجية تمنع من
ترتب الغرض النوعي من الماهية على الفرد.
ومن هنا لا بد من
ابتناء التقسيم إلى التام
الصفحه ٢١٧ :
ليس لها إلا
الوجود الأول.
والاختلاف المذكور
جار في العناوين المنتزعة من أحد الأمرين ، فعنوان
الصفحه ٢٦١ : الإلزام في مفهوم الأمر والنهي ، كما هو المتبادر من إطلاقه ، بل
الظاهر صحة السلب عن الطلب غير الالزامي
الصفحه ٢٧٠ :
منه.
واخرى
: لا يبتني على ذلك
، بل على محض الكشف عن واقع لا دخل للطالب له.
والثاني هو الطلب
الصفحه ٢٧٧ : على الترخيص من دون ان
يكون ظاهرا فيه ، حيث يعلم باعتبار المولى المادة في ذمة المكلف ، ويشك في ترخيصه
الصفحه ٣٦٠ : ، وهو الجامع ، وكان التخيير بين الأطراف عقليا ، بملاك تحقق الإطاعة مع كل
منها ، وقبح الترجيح من غير مرجح
الصفحه ٤٠٨ : الصوم المعين ـ قد يحملان على نحو من التسامح في الإطلاق.
هذا ، مع قرب أن
يكون تشريع القضاء مبنيا على
الصفحه ٤١٠ : لتوقيتها.
ومنه يظهر عدم
صدقه مع الإخلال بالفورية ـ بناء على وجوبها ـ لو كانت واجبة بملاك آخر ، لا قيدا
في
الصفحه ٤٣٤ : بالواجد لقصد الامتثال.
نعم ، قد يكون
منشأ ذلك ما اشير إليه في تقرير درسه للكاظمي من أن الأمر لما كان
الصفحه ٤٧٦ :
بالطبيعة من حيث
هي ، دون ما يأتي مما قد ينسب لهم ، وهو يناسب ما ذكرنا من عدم تحديد محل النزاع
الصفحه ٤٩١ :
إلزاميا.
مع أنه لا يظن
بأحد كما لم يعرف من الأصحاب البناء على ذلك أو فهمه من الأدلة.
ولا منشأ لذلك