الصفحه ٥٣٤ :
لكن كلاهما ـ مع
مخالفته للظاهر واحتياجه للقرينة ـ لا ينافي ما ذكرنا من دخل القيد في الحكم الذي
الصفحه ٥٤٤ : سلاحه خاف
في الجملة ، لا من كل أحد ، مع أن العموم فيه انحلالي بلا إشكال.
فما ذكره بعض
الأعاظم (قدس سره
الصفحه ٥٥٦ : بمجرد اختلاف الشرطية
في الشرطيتين أو الأكثر قطعا ، بل لا بد فيها من قرينة خاصة نادرة التحقق.
هذا ما
الصفحه ٥٥٧ :
نظير ما تضمن توقف
حليّة السمك على ما إذا كان له فلس ، مع ما تضمن توقفها على إخراجه من الماء حيا
الصفحه ٥٥٩ :
من سنخ واحد يختص
الحكم به كبرويا ـ كما لو قيل : إنما يجب إكرام زيد بمجيئه ، فجاء مرتين ـ أو لا
الصفحه ٥٨١ : القضية
بانتفاء بعض أطرافها لا ينافي ثبوت مثله في مورد الانتفاء ، بل لا بد مع ذلك من
ظهور القضية في كون
الصفحه ٧ :
تمهيد
فيه أمران :
الأمر
الأول : وقع الكلام من
جملة من أهل الفن في لزوم واحدة موضوع العلم ـ وهو
الصفحه ١١ : ، لأن
مبنى الحجية على الكشف والإثبات ، وترتب العمل على قيام الحجة إنما هو لكونه من
شئون الواقع المحكي
الصفحه ٤٣ :
الأحكام على طبق
كل منها ، ومنها الإباحة بالمعنى الأخص.
مدفوعة : بأن اللازم
عدم مخالفة التشريع
الصفحه ٥٢ :
ومثله ما ذكره
سيدنا الأعظم (قدس سره) في جملة من عناوين الامور الاعتبارية ، من أن للعناوين
المذكورة
الصفحه ٦٣ : آخر ، فهو مسوق لمحض الحكاية عن
الموضوع بما له من عنوان خاص.
فالغصب قد يحكم
عليه بالحرمة ، كما قد
الصفحه ٦٦ :
جميع موارد ثبوت
الحكم التكليفي المنتزع منه ، مع وضوح بطلان ذلك.
وقد اعترف (قدس
سره) بذلك في
الصفحه ٧٠ :
وكذا ما ورد في
انتضاح ماء غسل الجنابة في الإناء من نفي البأس به مع الاستشهاد بقوله تعالى : (ما
الصفحه ٧٥ :
أو المنتزعة؟
ولا كلام فيما لا
تعلق له منها بالحكم الشرعي ولا بمتعلقه ، بل الامور التكوينية
الصفحه ٩٤ :
شريعته ، وأن
حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة.
ومنه يظهر الإشكال
في ما