الصفحه ٢٧٢ :
ثانيهما :
استعمالها في كثير من الآيات والروايات ولسان أهل العرف في مقام بيان الإلزام من
دون حاجة
الصفحه ٢٧٣ :
عدم الالزام
ببعضها من البناء على الإلزام في الباقي ، مع أنه لو ابتنت إرادة الطلب الإلزامي
من
الصفحه ٢٩٠ :
الأول
: ما ذكره المحقق
الخراساني (قدس سره) من أنها مستعملة في معناها لكن لا بداعي الإعلام بالأمر
الصفحه ٣٠٤ :
مطلقا مع قطع
النظر عن الصيغة.
إذا عرفت هذا
فالمرة والتكرار تارة : يجعلان من شئون المكلف به
الصفحه ٣٤٢ :
غير اختياري لا
يصح على الإطلاق وبلحاظ جميع المقدمات ، بنحو يقتضي الداعوية للانبعاث إليه من
حيثيتها
الصفحه ٣٧٧ :
وأما ما ذكره بعض
مشايخنا من رجوع ذلك في الحقيقة إلى التخيير بين المتباينين ، لأن الأقل حينئذ
مقيد
الصفحه ٣٩٣ : .
إذا عرفت هذا ،
فمن الظاهر أن الزمان لا بد منه في كل فعل حادث ، ومنه الفعل المأمور به ، فهو من
لوازم
الصفحه ٣٩٦ :
وقد يدفع بوجهين :
الأول
: ما ذكره بعض
الأعاظم (قدس سره) من أن لزوم تقدم البعث على الانبعاث وإن
الصفحه ٤١٨ :
للإرادة التكوينية
سنخا وإن كانت في بعض الموارد مسببة عنها. إذ المحبوبية من شئون الإرادة التكوينية
الصفحه ٤٢٣ :
وكذا الحال في قصد
دفع وجلب جملة من المضار والمنافع الدنيوية.
ولو فرض كون ترتب
بعضها بنظرهم لا
الصفحه ٤٣٩ :
التنبيه له غير
مرة ، بدعوى : أن الأمر بالمركب لا يدعو إلى داعوية نفسه ، بل الحصة من الأمر
المتعلقة
الصفحه ٤٦٨ :
لحفظ غرضه
بالتكليف ، وقصور بيانه عن إثبات دخل قصد التقرب فيه ، فلا يتنجز حفظ الغرض من
حيثيته بعين
الصفحه ٥٠٥ : ، إذ يستفاد من الدليل المذكور نظير الحكم الذي تضمنه في بقية الموارد ، وهو
شائع في الأدلة.
ونظيره
الصفحه ٥٢٤ :
ظهور الكلام في
المؤثرية الفعلية ، لتمامية العلة حين وجود الشرط وعدم المانع من التأثير.
وثانيا
الصفحه ٥٣٠ :
كثير من
الاستعمالات لا ينافيه تجريد الشرطية عنها في الاستعمالات الكثيرة ، لأن المعيار
في الوضع