الصفحه ٤٣٩ : .
وعليه لا يلزم
إلّا داعوية إحدى الحصتين من الأمر لداعوية الاخرى ، ولا محذور فيه.
وهو وإن كان مسلما
الصفحه ٩٢ :
ويشكل : بأن
الملاكات الدخيلة في جعل الأحكام وإن كانت مختلفة من حيثية قيامها بنفس جعل الحكم
أو
الصفحه ١٤٣ : كلّ منهما حين الاستعمال بما له من الخصوصيات المميزة عن الآخر ضمنا ، ولا
يكون الملحوظ الاستقلالي إلا
الصفحه ٣٦٨ : أمكن عقلا
لو اريد به ظاهره من تعين المكلف به ثبوتا ابتداء وليس إتيان المكلف بأحد الأطراف
إلّا كاشفا عن
الصفحه ١٢٥ : من تقوّم معاني الحروف ، وهي
النسب الخاصة بالاستعمال ، وليس الخارج إلّا
الصفحه ٤٢٩ : .
إن
قلت : التقرب من المولى
إنما هو بتحقيق غرضه ، وحيث لا يترتب شيء من غرض المأمور الارتباطي إلّا
الصفحه ٤٦٢ :
التوصلية.
اللهم إلّا أن
يستفاد من قوله تعالى : (وَذلِكَ دِينُ
الْقَيِّمَةِ) ثبوت الحكم المذكور
الصفحه ٦١٨ : اصطلاحا.
ولو أريد به الحمل
على الفرد بنفسه لم يصح إلّا أن يقال : هذا أسد ، أو : أسد هذا ، أو : هذا من
الصفحه ١٥٠ : يراد بكل منهما إلا المقيد بها ، فيكون المراد واحد من كل من
المعنيين.
الصفحه ١٧٢ :
إلا أن يعلم بتعلق
الغرض بخصوص بعض خصوصيات المسهل أو السفر ، فيمتنع التمسك بالإطلاق ، نظير ما
الصفحه ٢١٥ : ، لما أشرنا إليه من أن الإمضاء لا يكون إلا مع تطابق حكم الممضي مع
موضوع الالتزام الممضى مفهوما.
وبذلك
الصفحه ٣٣٧ : المادة منتسبة
وطرفا للطلب إلّا بوجود القيد ، ومن الظاهر أن الانتساب مستفاد من الهيئة فتقييده
لا يكون إلّا
الصفحه ٣٧١ : التكوينية التي لا تتعلق إلّا بالمعين القابل للإيجاد ، فتقتضي إيجاده.
لكن بعض الأعاظم (قدس
سره) منع من قياس
الصفحه ٤٠٧ : المنذور ليس عليه دليل إلّا الإجماع كما قيل ، ولا يعلم من حال المجمعين
إرادة المعنى الخاص من القضاء ، بل
الصفحه ٤٢٦ : للعبادة كالنهي عن عبادته تعالى بنحو من الأنحاء فحيث كانت عبادته
حسنة ذاتا فلا يحسن النهي عنها إلّا مع