الصفحه ٤٤٠ :
هي بمعنى فعلية
داعويته في نفس المكلف ، بحيث يكون اندفاعه عنه ، ولا مانع من استنادها لأمر خارج
عن
الصفحه ٤٤٨ :
لا لخصوصيتهما فيه
، فيجب القيام بغرض المولى لو علم به وإن لم يصدر أمر أو نهي من قبله ، لعجزه
عنهما
الصفحه ٤٥١ : ،
بل يتعين الإهمال بالإضافة إليها.
وفيه : أن التقابل
بين الإطلاق والتقييد وإن كان من تقابل العدم
الصفحه ٤٥٢ : بوجه غير التقييد.
وإن أراد منه عدم
شمول الحكم ولا قصوره ، بل يكون مسكوتا عنه في المورد الذي لا يفي
الصفحه ٤٦٥ : الامتثال فيها ، ككثير من الأوامر.
والتزام خروجها
تخصيصا ـ مع استلزامه تخصيص الأكثر ـ ليس بأولى من حملها
الصفحه ٤٧٢ : منه أحد الأمرين
من دون قصد إليهما.
نعم ، لا بد فيه
من استناد الفعل إليه بحيث يستقل به ولو بفعل سببه
الصفحه ٤٨١ :
القاعدة على مبانينا في حقيقة الحكمين المذكورين من أنهما بسيطان منتزعان من
الخطاب بداعي جعل السبيل ، لا
الصفحه ٤٩٤ : استلزام
تعدد التكليف لتعدد المكلف به ، فلا بد من كون متعلق كل منهما مباينا لمتعلق الآخر
وإن كانا تحت ماهية
الصفحه ٥٠٢ : هيئة في الكلام ، بل يستفادان عرفا منها.
كما لا يعتبر في
المنطوق أن يكون مدلولا مطابقيا لها ، فإن
الصفحه ٥١٦ :
أجزائها ، ولا
مطلق المقدمية المتقومة بكون أحد الأمرين جزءاً من علة الآخر ودخيلا في ترتبه ،
لأن ذلك
الصفحه ٥٢٨ : يستفاد من القضية انحصار سنخ الحكم بالموضوع أو
القيد المذكور فيها ، بحيث لا يثبت إلّا معها ، كما أشرنا
الصفحه ٥٥١ : الأعظم (قدس سره) من أن المعلق على الشرط لما كان هو السنخ أمكن التفكيك فيه
، بأن يكون المعلق كل فرد منه
الصفحه ٥٦٧ :
وأما ما يظهر من
التقريرات من أن ذلك هو مقتضى فرض كونه سببا تاما لا يتوقف ترتب المسبب عليه على
الصفحه ٦٠٩ :
الرابع
: ما عن بعض
مشايخنا من أن المستثنى في المقام لما كان هو الظرف مثل : (بطهور) فلا بد من تقدير
الصفحه ١٠ : فقهية واحدة في مقابل المسائل اللغوية ، ونحوها مما ينفع في الاستنباط ولا
يستقل به ، بل لا بد فيه من ضمّ