الصفحه ٢٨٤ :
وما في الكفاية من
أن الاستعمال فيه وإن كثر إلا أنه لما كان مع القرينة لم يوجب صيرورة المجاز
مشهورا
الصفحه ٢٨٥ : الاستعمال في موارد الندب مع السيرة المذكورة من أقوى الشواهد على ما ذكرناه
من عدم اختصاص الصيغة بالوجوب وضعا
الصفحه ٢٩٢ :
وكيف كان ، فلا
مجال لدعوى ذلك أيضا ، لعين ما سبق من عدم لحاظ الجهة المذكورة في مقام الاستعمال
الصفحه ٢٩٥ :
مضافا إلى ما سبق
من الإشكال في الوجه العقلي المذكور لاستفادة الوجوب.
ولعل الأولى أن
يقال : إذا
الصفحه ٣٠٣ :
بأداة النهي.
بل لعله هو الوجه
في انسباق ذلك من الأمر بالترك ـ مع أن الجمود على مدلوله اللفظي
الصفحه ٣٠٦ : تارة : بقوله (صلّى الله عليه وآله) : «إذا
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم».
وأخرى : باستصحاب
وجوب
الصفحه ٣٦٨ : أمكن عقلا
لو اريد به ظاهره من تعين المكلف به ثبوتا ابتداء وليس إتيان المكلف بأحد الأطراف
إلّا كاشفا عن
الصفحه ٣٦٩ :
مضافا إلى ما يرد
عليهما : من أن اللازم عدم وجوب الإتيان بالممكن منهما عند تعذر أحدهما ، لعدم
العلم
الصفحه ٣٨١ : ء الله تعالى.
وكيف كان ،
فالمراد بالعيني ما يطلب فعله من جميع المكلفين ، بنحو لا يغني امتثال أحدهم عن
الصفحه ٣٨٣ :
يكلف كل فرد منهم
بفرد من الماهية غير ما يكلف به الآخر ، فمن الظاهر عدم تعلق الغرض الفعلي قبل فعل
الصفحه ٣٩٩ :
تارة : لغرض مستقل
عن غرضه موقوف على الإتيان بالواجب مقارنا للقيد ، من دون أن يكون القيد دخيلا في
الصفحه ٤١١ : .
وقد تحصل من جميع
ما سبق : أنه مع إطلاق دليل الواجب وعدم ظهور دليل الوقت في الانحصار يكون وجوب
الإتيان
الصفحه ٤٢٢ : الاجراء ، وقوم عبدوا الله عزّ وجل حبا له ، فتلك عبادة
الأحرار ، وهي أفضل العبادة» (١) ، وقريب منه غيره
الصفحه ٤٢٥ : طريق خاص ، فلا يكون مظهرا لعبادته ، كما أن له أن يخترع طريقا خاصا ،
فيكون مظهرا لها ، لنفوذ جعله على من
الصفحه ٤٣٥ : ) بناء على ما سبق منه من الإشكال في مقام الخطاب وإنشاء الأمر
بأنه إذا كان لازم التقييد المذكور أخذ الأمر