الصفحه ٥٩٩ : صادر من المكلف ، لا لوجوبه ، لأن الدال على
الوجوب ليس إلّا الهيئة المتمحضة في
الصفحه ٢٧ : والكراهة فيها إلا نفس البعث والزجر. إلا أن يكونا هما المرادين
بالإرادة والكراهة التشريعيتين ، فلا مشاحة في
الصفحه ٨٠ :
الحكم للملاك مما
لا إشكال فيه في الجملة ، إلا أنها ليست محلا للكلام ، لأنها من سنخ تبعية الشي
الصفحه ١٩١ :
وكذا ما تضمن أخذ
بعض الأجزاء والشرائط في الماهية كقوله (عليه السلام) : «لا صلاة إلّا بطهور
الصفحه ٢٠٥ :
دخيلة في التسمية لم يصح الحمل إلا بعناية المشابهة ، كالحمل على صورة العمل من
دون قصد عنوانه ، مع أنه ليس
الصفحه ٢٠٧ :
والأوّل أعم من
عدم تحقق المسمى بالفاقد ، لإمكان تحققه به وعدم الاجتزاء به لعدم وفائه بالملاك إلا
الصفحه ٢١٣ : المهم ، حيث لا يراد به إلا الأثر المطلوب من الماهية نوعا
بمقتضى طبعها.
والامور المذكورة
وإن كانت موردا
الصفحه ٢٩١ : إلا أنه ذو مراتب أدناها
يجتمع مع عدم الإلزام وأقواها يناسب الإلزام ، فيكون الإلزام أقرب للإخبار من
الصفحه ٣١٥ :
ولو مع السعة في
مقام الجعل ، لأن الإطاعة من حقوق المولى ، ويجب المبادرة بأداء الحق ولا يجوز
الصفحه ٣٣٠ : فعلية التكليف لو كانت الخصوصية عنوانا
للموضوع إلّا بعد حصولها ، ويتجه ما ذكره مقرر درسه من إنكار الفرق
الصفحه ٣٥٣ : المقابل للتقييد ، إلّا أنه يمكن إثبات كون
الأمر نفسيا بالإطلاق السياقي للأمر ، فإن المستفاد عرفا من إطلاق
الصفحه ٣٧٥ :
مخالف للظاهر ،
لأن الخطاب وإن كان كثيرا ما يوجه لشخص خاص إلّا أن المفهوم منه عدم خصوصيته في
الحكم
الصفحه ٤٦٤ : .
على أن هذا المعنى
هو المتعين من قولهم عليهم السلام : «إنما الأعمال بالنيات» و «لكل امرئ ما نوى
الصفحه ٥٩١ :
الغسل بلحاظ سعة
المغسول.
وإلا فحملها على
تقييد نفس الموضوع الخارجي بلحاظ أجزائه بعيد عن
الصفحه ٣٣ : ) (١) فقد صرّح بما ذكرناه ، من أن الإرادة وإن كانت قابلة للشدة والضعف ، إلا أنها
ما لم تشتد بحيث يترتب عليها