الصفحه ١٥٩ :
ذلك من العناية
والكلفة غير المألوفة في تلك العصور ، لأن الغرض الفعلي تفهيم المعاني ولو
بالاستعمال
الصفحه ١٦٨ :
والصوم الذي يؤكل
حينه نسيانا وغيرهما.
ولا مجال لدعوى :
أن الإجزاء في مورد كاشف عن تحقق الغرض من
الصفحه ١٧٠ :
في تحقق القيد فلا
بد من إحرازه.
ويندفع بما أشار
إليه (قدس سره) من أن عنوان الصحيح لم يؤخذ قيدا
الصفحه ١٧٣ : الكلام في الجامع الصحيحي والأعمي ، الذي يدعى أنه المسمى على كل
من القولين.
السادسة : الوضع
لكل من
الصفحه ١٧٦ :
ويندفع : بأن
كونها معدات إنما يمنع من لزوم فرض الجامع بينها لو اختلف سنخ تأثيرها فيه ،
كالشرط وعدم
الصفحه ١٧٧ : الشخصي ،
لاختصاص برهانها به ، على ما أطال الكلام فيه بما لا يسعنا التعرض له ، بل يظهر
منه إنكار هذه
الصفحه ١٨٢ : جدا
التزامه بأن ثبوت الأجزاء والشرائط غير المتعذرة في حق من يكتفي منه بالعمل
الاضطراري من بعض الجهات
الصفحه ٢٠٢ :
هو المتعارف من أخذ الماهيات المخترعة من مخترعها ، ولا سيما في حق أتباعه ،
بضميمة ظهور الأدلة الشارحة
الصفحه ٢٠٣ :
فهو لا يناسب
البيانات المذكورة جدا ، لعدم الإشعار في شيء منها بعموم المسمى وعدم أخذ خصوصيات
الأجزا
الصفحه ٢٠٨ : منها ـ وهو المعتبر في ركعة واحدة ـ كما سبق منا ـ مع كونها مرددة بالإضافة
للزائد عليه ، فمن الظاهر أن
الصفحه ٢١٢ :
وبذلك يشكل ما ذكره
بعض الأعاظم (قدس سره) من عدم شمول النزاع لقصد القربة ، لأنه متأخر عن الأمر
الصفحه ٢٢٩ :
الذي اريد من المادة.
ومثله ما ذكره بعض
الأعيان المحققين (قدس سره) من ابتناء ذلك على التوسع في
الصفحه ٢٣٢ : المناسب لها.
فلا بد من كون
النزاع في اختصاص المشتق بالحال أو عمومه لحال الانقضاء إنما هو بلحاظ حال الجري
الصفحه ٢٤٩ : ، فيجب الحمل عليها ، لذكرها في مقام الامتنان ، فلا بد أن
تكون تلك النعمة من أعظم النعم ، ليحسن نسبة
الصفحه ٢٧٥ : المعلوم من مذهبه عدم بنائه عليه ، بل المرجع عنده البراءة في مثل ذلك ، كما
لو تردد الدليل بين ما هو ظاهر في