الصفحه ٤٩٤ : موضوعه ، فليس له إلّا امتثال
واحد.
إذا عرفت هذا ،
فمقتضى إطلاق متعلق التكليف في كل من الخطابين هو
الصفحه ٥٢٨ : يستفاد من القضية انحصار سنخ الحكم بالموضوع أو
القيد المذكور فيها ، بحيث لا يثبت إلّا معها ، كما أشرنا
الصفحه ٥٥١ :
بالمقدار الذي يرتفع به التعارض ، ولا يكون ذلك إلّا بتقييد المنطوق بمفاد (أو)
ورفع اليد عن إطلاقه من هذه
الصفحه ١١٦ : الاستثناء منه ،
بأن يقال : لا تقبل شهادة أحد إلّا العادل.
الصفحه ١٢٧ : الاستعمال ، من دون أن يرجع إلى اختلاف المعنى
المستعمل فيه ، بل هو واحد في كلا الحالين.
إلا أنه يشكل
الصفحه ٢١١ : ء ، ومنه ما تضمّن نفي المسمى
بفقد الشرط ، مثل : «لا صلاة إلا بطهور» (٢).
على أن ذلك ـ لو
تمّ ـ إنما يكشف
الصفحه ٢٣٥ :
متمحض في الدلالة
على المبدأ المحكي بالمادة ، وليس مفاد هيئته إلا نحو نسبة تقتضي لحاظه بنحو يكون
الصفحه ٢٣٨ :
بتبعية صدق
العنوان لفعلية الانتساب ، وإلا كان حملهما كبيان انتساب الحدث بالفعل الماضي الذي
يصدق مع
الصفحه ٣١٠ : إلّا على الماهية الصادقة بنحو واحد
على الأفراد الطولية والعرضية ، ومقتضى إطلاقها الاجتزاء بكل منها
الصفحه ٣٧٠ : على البدل من
دون أن يصح نسبته إليه إلّا مع بقية الأطراف بنحو البدلية.
وكأنه إليه يرجع
ما قيل : من
الصفحه ٤١٤ : المعين لا في تمامه ،
فهو وإن كان ممكنا ، إلّا أنه لا يناسب النهي ، لما سبق من ابتنائه على استيعاب
أفراد
الصفحه ٤٤٥ : وفي عرضه ، وإلا لتقدم الشيء على
نفسه.
وكأنه راجع إلى أن
تأخر داعوية الأمر رتبة تمنع من إفادة الأمر
الصفحه ٤٥٠ : أن الإطلاق وإن كان عبارة عن عدم التقييد ، إلّا
أنه لا بد فيه من ورود الحكم على المقسم ، لأنه هو
الصفحه ٥٢٧ : المخبر عنه إلّا النسبة المتشخصة والمتقومة بتمام ما أخذ
فيها من أطراف ،
ولا مجال لاحتمال
تكفل القضية
الصفحه ٥٩٤ : الأدوات قيودا للفعل الذي هو خارج عما نحن فيه
من فرض كونها قيودا للحكم ، إلّا أن اختلاف مفاد الأدوات وضعا