«من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى». ورده جملة ممن تأخر عنه بأنه لا دلالة له على المطلوب ، وهو جيد إذ لا دلالة فيه على ان من لم يدرك ركعة قبل انفضاض العدد يقطع الصلاة. نعم لا عبرة بانفضاض الزائد على العدد المعتبر مع بقاء ذلك العدد سواء شرعوا في الصلاة أم لا اتفاقا.
(الثاني) لو انفضوا قبل تلبس الإمام بالصلاة أو انفض ما يسقط به العدد المعتبر سقطت الجمعة سقوطا مراعى بعدم عودهم أو عدم حصول من تنعقد به سواء كان في أثناء الخطبة أو قبلها أو بعدها قبل الدخول في الصلاة ، فلو عادوا بعد انفضاضهم والوقت باق وجبت. قالوا ولو انفضوا في حال الخطبة بنى الامام على ما تقدم منها وأتمها إذا لم يطل الفصل ومعه في أحد الوجهين لحصول مسمى الخطبة وأصالة عدم اشتراط الموالاة ، ولو اتى غيرهم ممن لم يسمع الخطبة أعاد الخطبة من رأس. واستشكله في الذكرى بأنه لا يؤمن انفضاضهم ثانيا لو اشتغل بالإعادة فيصير ذلك عذرا في ترك الجمعة.
(الثالث) قال في الذكرى : لو حضر عدد آخر بعد التحريمة فتحرموا ثم انفض الأولون لم يضر لان الانعقاد قد تم بالواردين. قاله في التذكرة ، ويشكل بان من جملة الأولين الإمام فكيف تنعقد بدونه إلا أن يقال ينصبون الآن إماما أو يكون قد انفض من عدا الإمام أو يكون ذلك على القول باعتبار الركعة لأنه لو لم تعتبر الركعة في بقاء الصحة كان بقاء الامام وحده كافيا في الصحة ولا يكون في حضور العدد الآخر فائدة تصحح الصلاة. انتهى.
أقول : لا يخفى ان هذا الإشكال انما يتجه لو قلنا بأنه لو أحرم الإمام مع العدد المعتبر ثم انفض الامام مع بعض العدد فإنه لا يجب الإتمام جمعة لعدم الامام كما هو ظاهر الذكرى حيث قال في أول المسألة : العدد انما هو شرط في الابتداء لا في الاستدامة فلو تحرموا بها ثم انفضوا إلا الإمام أتمها جمعة للنهى عن إبطال العمل. الى آخره. ونحوها عبارته في الدروس ، وربما كان فيه إشعار