فقال لا إلا الرجال». فإنها شاملة بإطلاقها لما لو اختصت بالولاية أو شاركها رجل ، والتقريب فيها ان ولى الميت المخاطب بوجوب القضاء عنه هو الذي جعل إليه أحكام الميت من غسل وتكفين وتلقين وصلاة ونحوها كما تقدم تحقيقه.
بقي الإشكال في ما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) من صورة اجتماع الأب والابن فإنهم جزموا بأن الولاية للأب إلا انهم لم يأتوا عليه بدليل سوى ما عرفت من ذلك التخريج العليل ، وهو كما ترى مخالف لمقتضى القاعدة المستفادة من الصحيحة المتقدمة (١) من حيث انه يفهم منها ان الأكثر نصيبا من الوارث هو الولي للميت وبموجبه تكون الولاية للولد دون الأب. وبالجملة فإنه لا مستند لهذا الحكم مع مخالفته لظاهر الصحيحة المذكورة إلا مجرد كلام الأصحاب وفيه ما لا يخفى على ذوي الأفهام والألباب. ويعضد ما ذكرناه تصريح النص بسقوط ولاية الأب مع الزوج وعليه الأصحاب من غير خلاف يعرف ، فيمكن أن يكون مع الولد كذلك. والله العالم.
المسألة الثالثة ـ لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أن الزوج أولى بزوجته من جميع قراباتها ، قال في الذكرى لا أعرف فيه مخالفا من الأصحاب. وقال في المدارك : هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب.
أقول : والذي يدل عليه من الاخبار ما رواه المشايخ الثلاثة في الكتب الثلاثة عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «قلت له المرأة تموت من أحق الناس بالصلاة عليها؟ قال زوجها. قلت الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟ قال نعم ويغسلها».
ويعضد هذه الرواية ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال «الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها».
واعترض في المدارك هنا بان الرواية ضعيفة السند لاشتراك راويها وهو
__________________
(١) ص ٣٨٥.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ٢٤ من صلاة الجنازة.