وقال والده (طاب ثراه) في شرحه على الفقيه : اعلم ان الصدوق ذكر طرق هذه الأخبار وفيها جهالة وإرسال ولما كانت مختلفة ظاهرا جمع بينها بأن الزلزلة تكون لهذه الأسباب حتى لا تكون بينها منافاة. ويمكن الجمع بينها على تقدير صحتها بوجه آخر بان تكون عروق البلدان بيد الملك الذي على جبل قاف المحيط بجميع الأرض ويكون كل بلد على فلس من فلوس الحوت الحامل لها بقدرة الله تعالى وإذا أراد الله تعالى أن يزلزل أرضا أمر الملك أن يحرك عرق تلك الأرض وأمر الحوتة الصغيرة إن تتراءى للحوت الكبير حتى يفزع لها فيحرك الفلس الذي وقعت عليه الأرض التي أراد الله زلزلتها. انتهى.
وروى في الفقيه (١) عن على بن مهزيار قال : «كتبت الى ابى جعفر (عليهالسلام) وشكوت إليه كثرة الزلازل في الأهواز وقلت ترى لي التحويل عنها؟ فكتب لا تتحولوا عنها وصوموا الأربعاء والخميس والجمعة واغتسلوا وطهروا ثيابكم وابرزوا يوم الجمعة وادعوا الله تعالى فإنه يرفع عنكم. قال ففعلنا فسكنت الزلازل».
الفصل الرابع
في صلاة الأموات
والبحث في من يصلى عليه ومن يصلى والكيفية والأحكام المتعلقة بالمقام ، وحينئذ فتحقيق الكلام في هذا الفصل يتوقف على بسطه في مطالب أربعة :
المطلب الأول ـ في من يصلى عليه وفيه مسائل (الأولى) لا خلاف في وجوب الصلاة على المؤمن وهو المسلم المعتقد لامامة الأئمة الاثني عشر (عليهمالسلام) كما انه لا خلاف ولا إشكال في عدم الوجوب بل عدم الجواز إلا للتقية على الخوارج والنواصب والغلاة والزيدية ونحوها ممن يعتقد خلاف ما علم من الدين ضرورة.
__________________
(١) ج ١ ص ٣٤٣ وفي الوسائل الباب ١٣ من صلاة الكسوف.