سعيد عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «ان في الفطر تكبيرا. قال قلت ما تكبير إلا في يوم النحر؟ قال فيه تكبير ولكنه مسنون : في المغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر وركعتي العيد».
وبذلك يظهر لك ما في كلام من رد على الصدوق هنا بعدم وجود المستند ، لعدم إعطاء التأمل حقه في تتبع الأخبار.
ولم أقف على من تعرض للجواب عن هذه الأخبار حيث ان الأكثر كما عرفت لم يطلعوا عليها بالكلية ، وغاية ما أجاب به بعض محققي متأخري المتأخرين بعد أن ذكر رواية الأعمش المنقولة في الخصال ان قال : ولا يخفى ان الاستناد الى ما هو المنجبر بعمل الأصحاب والمروي في الكتب الأربعة أولى. ولا يخفى ما فيه سيما بعد ما عرفت من تعدد الرواية بذلك.
واما ما ذكره ابن الجنيد من ضم النوافل فإن العلامة في المختلف نقل عنه القول بالوجوب عقيب الفرائض المذكورة والاستحباب عقيب النوافل ، ونقل عنه انه احتج بأنه تكبير مستحب وذكر مندوب اليه فيكون مشروعا ، ثم أجاب عنه بما حاصله انا نسلم ان التكبير مستحب لكن من حيث انه تكبير اما من حيث انه تكبير العيد فمنع مشروعيته.
وظاهره في المنتهى إنكار القول المذكور ونسبه للشافعي (٢) ونقل استدلاله عليه بما نقله في المختلف عن ابن الجنيد ثم رده بمثل ما رده في المختلف.
أقول : لا يخفى ان جملة من الروايات قد صرحت بالاستحباب بعد النوافل مثل
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ١٦ من صلاة العيد.
(٢) في المهذب للشيرازي الشافعي ج ١ ص ١٢٢ «وهل يكبر خلف النوافل؟ فيه طريقان ، من أصحابنا من قال يكبر قولا واحدا لأنها صلاة راتبة فأشبهت الفرائض ، ومنهم من قال لا يكبر لان النفل تابع للفرض والتابع لا يكون له تبع» وفي الأم ج ١ ص ٢١٤ «ويكبر خلف النوافل وخلف الفرائض وعلى كل حال» وفي المغني ج ٢ ص ٣٩٥ «وقال الشافعي يكبر عقيب كل صلاة فريضة كانت أو نافلة منفردا صلاها أو في جماعة».