قال شيخنا المجلسي في البحار : واما ما ذكره الشيخ في المصباح فلم أره في رواية والظاهر انه مأخوذ من رواية معتبرة عنده اختاره فيه إذ لا سبيل الى الاجتهاد في مثل ذلك. انتهى.
أقول : ويعضده ما ذكره السيد الزاهد العابد رضى الدين بن طاوس (عطر الله مرقده) في كتاب الإقبال حيث قال : واعلم أنا وقفنا على عدة روايات في صفات صلاة العيد بإسنادنا الى ابن أبي قرة والى ابى جعفر بن بابويه والى ابى جعفر الطوسي وها نحن نذكر رواية واحدة ، ثم ذكر رواية المتهجد كما ذكرنا من القنوت وغيره مما لم نذكره.
بقي الكلام هنا في فوائد تتعلق بالمقام وبها يتم ما يتعلق به من الأحكام :
الأولى ـ لا يخفى ان ظاهر الروايات المتقدمة ان القنوتات في الركعة الأولى انما هي أربعة وفي الثانية انما هي ثلاثة لنصها على ان القنوت بين التكبيرات وقضية البينة انه لا قنوت بعد التكبير الخامس في الركعة الأولى ولا بعد الرابع في الركعة الثانية ، وبذلك عبر الشيخ في النهاية والمبسوط والصدوق في الفقيه وغيرهما ، والمعروف من كلام جل الأصحاب ان القنوت بعدد التكبيرات وانه بعد كل تكبير قنوت فتكون القنوتات في الأولى خمسة وفي الثانية أربعة ، وقد تقدم في كلام الشيخ المفيد ومن تبعه ان التكبيرات في الركعة الثانية بعد القراءة ثلاث ومعها ثلاثة قنوتات.
ويمكن حمل البينية في الأخبار على الأغلب بمعنى انه لما كان أكثر القنوتات واقعا بين التكبيرات ـ إذ لا يتخلف عن ذلك إلا القنوت الذي بعد التكبيرة الخامسة في الركعة الأولى والذي بعد الرابعة في الركعة الثانية ـ صح إطلاق البينية على الجميع تجوزا وباب المجاز واسع.
وعلى ذلك يحمل كلام من عبر بهذه العبارة من الأصحاب ، قال في المدارك بعد قول المصنف «ثم يكبر أربعا ويقنت بينها أربعا» ما لفظه : واعلم ان في قول المصنف ـ ثم يكبر أربعا ويقنت بينها أربعا ـ تجوزا لأنه إذا كانت التكبيرات أربعا لم يتحقق