ظاهر ما رواه الصدوق عن على (عليهالسلام) «انه كان إذا صلى كل صلاة يبدأ بهذا التكبير». أى مقدما على سائر التعقيب (١) وكذا يظهر من ما مر من تكبير على (عليهالسلام) في أول خطبته (٢) وكذا من ما نقل من حكاية الرضا (عليهالسلام) من انه حين ما خرج من بيته نادى بالتكبير وكلما مشى عشر خطوات وقف فنادى بالتكبير (٣) وكذا يظهر من غيرهما ايضا عدم اختصاص هذا التكبير بتعقيب الصلاة بل الظاهر استحبابه في ذينك الوقتين ايضا ولا سيما وقت الذهاب الى المصلى. انتهى.
ولا يخفى ما فيه فإنه وان أمكن احتماله إلا ان ظواهر الأخبار تعطي ان التكبير الذي وقع الاختلاف في كيفيته نصا وفتوى انما هو التكبير المخصوص بأعقاب الصلوات ، وقد تقدم ان من جملة أحكامه انه متى نسيه حتى قام من مكانه فلا قضاء عليه ، ولو كان التكبير المذكور انما هو الموقت كما زعمه (قدسسره) لما حسن نفى القضاء مع بقاء الوقت ، ومثله نفى البأس عن من نسي وقد صلى وحده كما تقدم في صحيحة على بن جعفر (٤) فإنه لو كان الاستحباب لهذا الوقت لما حسن نفى البأس عن من نسيه دبر الصلاة الى غير ذلك من المؤيدات لما ذكرناه كما لا يخفى على المتأمل. وجميع ما عده من المواضع المشتملة على تكبيرهم (عليهمالسلام) فالظاهر أنها وظائف أخر ومستحبات على حدة كما لا يخفى ، خصوصا مع عدم انطباق التكبير في هذه المواضع التي ذكرها على شيء من الكيفيات الواردة في الأخبار المتضمنة لكيفية ذلك التكبير المخصوص وتفسيره ما في الآية الشريفة بهذه الكيفية الواردة عقيب الصلوات. والله العالم.
ومنها ـ كراهة التنفل قبلها وبعدها الى الزوال إلا بمسجد النبي (صلىاللهعليهوآله) فإنه يصلى فيه ركعتين قبل خروجه الى المصلى.
والأصل في ذلك الأخبار المتكاثرة وقد مر طرف منها ، ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٥) قال : «صلاة العيدين مع
__________________
(١ و ٢) الفقيه ج ١ ص ٣٢٨.
(٣) ص ٢٦٨.
(٤) ص ٢٨٩.
(٥) الوسائل الباب ١ من صلاة العيد.