والمدبر والمكاتب الذي لم يؤد شيئا لصدق المملوك على جميع هذه الأفراد.
وإنما الخلاف والإشكال في المبعض إذا هاياه مولاه واتفقت الجمعة في نوبته فالمشهور سقوط الوجوب عنه وذهب الشيخ في المبسوط الى وجوبها عليه.
وهذا الخلاف راجع الى ما تقدم في الخنثى فإن الأخبار هنا إنما دلت على استثناء العبد والمملوك ممن تجب عليه الجمعة وهذا العنوان لا يصدق على المبعض وحينئذ فلا تسقط عنه الجمعة لدخوله تحت عموم الخطاب وعدم المسقط في هذا الباب ، واشتراط الحرية غير معلوم من الأخبار ليقال بعدم حصول الشرط المذكور فيه فيسقط عنه ، وبه يظهر قوة مذهب الشيخ في المبسوط ولذلك استحسنه في المدارك وكذا في الذخيرة ، وهو كذلك لما عرفت.
وهل تجب الجمعة على المملوك لو أمره مولاه؟ فيه إشكال ينشأ من إطلاق الأخبار بالسقوط ، ومن ان الظاهر ان الوجه في السقوط انما هو رعاية لحق مولاه فمتى أمره زال المانع.
وخامسها ـ الحضر فلا تجب الجمعة على المسافر اتفاقا ، نقله الفاضلان والشهيد والمشهور ان المراد به السفر الشرعي الموجب للقصر وعلى هذا فتجب الجمعة على ناوي الإقامة عشرا والمقيم في بلد ثلاثين يوما ، ونقل في المنتهى الإجماع عليه. وكذا تجب على كثير السفر والعاصي به كما صرح به الشهيد في الذكرى وغيره في غيره وقال في المنتهى : لم أقف على قول لعلمائنا باشتراط الطاعة في السفر لسقوط الجمعة ثم قرب الاشتراط ، قال بعض مشايخنا : والمسألة لا تخلو من الإشكال وان كان ما قربه قريبا.
ومن حصل في أحد مواضع التخيير فالظاهر عدم وجوب الجمعة عليه كما استظهره جملة من مشايخنا لعموم أدلة المسافر وشمولها له وان جاز له الإتمام بدليل من خارج ، ونقل عن العلامة في التذكرة القول بالوجوب ، وقيل بالتخيير بين الفعل وتركه وهو اختيار الشهيد في الدروس.