التذكرة : وإذا صلوا جماعة ينبغي أن يتقدم الامام والمؤتمون خلفه صفوفا ، وان كان فيهم نساء وقفن آخر الصفوف ، وان كان فيهم حائض انفردت بارزة عنهم وعنهن. ونحوه قال في المنتهى.
ويحتمل أن يكون المراد تأخرها عن صف الرجال فلا اختصاص له بالحائض بل هذا حكم مطلق النساء ، ويؤيده لفظ الرجال في عبارة كتاب الفقه الرضوي وتذكير ضمير «معهم» في الروايات المتقدمة ، ومن ثم قال في الذكرى : وفي انفراد الحائض هنا نظر ، من خبر محمد بن مسلم فان الضمير يدل على الرجال وإطلاق الانفراد يشمل النساء ، وبه قطع في المبسوط وتبعه ابن إدريس والمحقق. انتهى.
والاستدلال بهذه الأخبار على تأخرها عن النساء كما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) لا يخلو من الإشكال ولم أقف على غيرها في هذا المجال.
وأما ما اشتملت عليه عبارة كتاب الفقه الرضوي من الوضوء للجنب فلم أقف عليه إلا في الكتاب دون غيره من الأخبار وكلام الأصحاب وانما المذكور التيمم للمحدث وان أمكن الغسل والوضوء. واما قوله : «واكره أن يتوضأ إنسان عمدا للجنازة» فالظاهر ان المراد بقوله «عمدا» يعنى بنية الوجوب إذ لا خلاف في الاستحباب نصا وفتوى. والله العالم.
واما ما يدل على الحكم الأول فمنه ما رواه الكليني والشيخ عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعد (١) قال : «قلت لأبي الحسن (عليهالسلام) الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فان ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة أيجزئنى أن أصلي عليها وانا على غير وضوء؟ قال تكون على طهر أحب الى».
وقد تقدم في باب التيمم جوازه مع وجود الماء في صلاة الجنازة إذا خاف فوت الصلاة محافظة على الطهارة بالممكن.
__________________
(١) الوسائل الباب ٢١ من صلاة الجنازة.