به أو ظهوره فيه. وبالجملة فالظاهر عندي من اخبار المسألة هو ما ذكرته. والله العالم.
المسألة الثانية ـ اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في الصلاة على القبر ، فقال الشيخان (عطر الله مرقديهما) من لم يدرك الصلاة على الميت صلى على القبر يوما وليلة فإن زاد على ذلك لم تجز الصلاة عليه ، وهو اختيار ابن إدريس وابن البراج وابن حمزة وبه صرح المحقق في الشرائع والعلامة في الإرشاد. وإطلاق كلامهم يقتضي جواز الصلاة عليه وان كان قد صلى عليه. ولم يقدر ابن ابى عقيل وعلى بن بابويه لها وقتا بل قالا من لم يدرك الصلاة على الميت صلى على القبر ، وقربه الشهيد في البيان ، وقال ابن الجنيد يصلى عليه ما لم تتغير صورته ، وقال سلار يصلى عليه ثلاثة أيام وجعله الشيخ في الخلاف رواية ، وقال في المختلف : والأقرب عندي انه ان لم يصل على الميت أصلا بل دفن بغير صلاة صلى على قبره وإلا فلا. وحكم المحقق في المعتبر بعدم وجوب الصلاة بعد الدفن مطلقا قال ولا امنع الجواز. واستدل في المعتبر على عدم الوجوب بان المدفون خرج بدفنه من أهل الدنيا فساوى من فني في قبره ، وعلى الجواز بالأخبار الواردة بالإذن في الصلاة على القبر كصحيحة هشام بن سالم ، ثم ساق الخبر كما يأتي ان شاء الله تعالى (١) وقال في المدارك : والأصح ما اختاره المصنف من عدم الوجوب بعد الدفن مطلقا لكن لا يبعد اختصاص الجواز بيوم الدفن. انتهى. والى ما ذكره المحقق في المعتبر مال العلامة في المنتهى. هذا ما حضرني من أقوالهم.
واما الأخبار الواردة في هذه المسألة فمنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام ابن سالم عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «لا بأس أن يصلى الرجل على الميت بعد ما يدفن».
وما رواه الشيخ في التهذيب مسندا عن مالك مولى الجهم عن ابى عبد الله (عليهالسلام) والصدوق في الفقيه مرسلا عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن».
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ١٨ من صلاة الجنازة.